الأخبار النافية لمخالفتها للعامّة وأكثريتّها و موافقة الموثّقة للعامّة وطريق الاحتياط واضح.
و تعمّد القيء و لو ذرعه لم يقض. و إيصالالماء إلى الحلق متعدّيا لا للصلاة و فيإيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنّهلا قضاء، و كذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
(1) أمّا تعمّد القيء فمقتضى الأخبارالمستفيضة كونه موجبا للقضاء منها صحيحةالحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلامقال: «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلكاليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّصومه» و منها صحيحته الأخرى عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال: «إذا تقيّأالصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أنيتقيّأ فليتمّ صومه» و منها موثّقة سماعةالمرويّة عن التهذيب قال: «سألته عنالقيء في شهر رمضان فقال:
إن كان شيء يبدره فلا بأس، و إن كان شيءيكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء».
و في قبالها خبر عبد اللَّه بن ميمون عنأبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السّلامقال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام و الحجامة» و قد حمل على ما ذرعهالقيء جمعا بينه و بين تلك الأخبار و لايخلو عن تأمّل. ثمّ إنّه على تقدير فسادالصوم و وجوب القضاء لا يبعد القول بوجوبالكفّارة لأنّه نزل منزلة الإفطار و تعمّدالإفطار موجب للكفّارة إلّا أن يقال:التقيّؤ العمدي بمنزلة نفس الإفطار لا أنيكون نفس التقيّؤ منزلة الإفطار فمعانضمام التعمّد إليه يصير بمنزلة الإفطارالعمدي الموجب للكفّارة، و ما يقال منالانصراف أي انصراف الإفطار إلى الأكل والشرب لو لم نقل بكونه حقيقة فلا يندرجالقيء تحت الإفطار لا يرفع الإشكال لأنّالمدّعى تنزيله منزلة الإفطار فجميعالآثار أو أظهر الآثار المترتّبة علىالمنزل