غرّة شوّال بزعم أنّها آخر شهر رمضان وأمّا الصحيح المذكور فالتنظير بالسفر فيآخر النهار و من المعلوم أنّ السفر بعدالظهر لا يوجب سقوط الصوم و ليس هذاكالفرار بالسفر قبل الزّوال، و بالجملةالمسألة مشكلة خصوصا مع التسلّم عندالأكثر و أمّا التقرير بالنسبة إلى غيرالمستحلّ فهو المسلّم بالنسبة إلى الإمامعليه السّلام و كذلك بالنسبة إلى الفقيهإن ثبت في زمان الغيبة مثل هذه الأمور له. وأمّا التقييد بغير المستحلّ فلأنّه معالاستحلال يحكم بارتداده فيترتّب عليهأحكام المرتدّ، لكنّه لا بدّ من فرض عدمالشبهة بل و مع عدم الشبهة إن رجعالاستحلال إلى تكذيب النبيّ و إلّا فيشكلالحكم بالارتداد و مع عدم الاستحلال وتكرار التعزير المشهور أنّه يقتل فيالثالثة، و قيل يقتل في الرّابعة، مستندالأوّل ما رواه الشيخ و الصدوق (قده) فيالصحيح عن بريد العجليّ قال «سأل أبو جعفرعليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّهأفطر في شهر رمضان ثلاثة أيّام قال: «يسألهل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإنقال: لا فإنّ على الإمام أن يقتله، و إنقال: نعم فإنّ على الإمام عليه السّلام أنينهكه ضربا» و إن ادّعي الشبهة قبل منه، ومستند الثاني ما رواه الشيخ و الصدوق (قده)عن سماعة في الموثّق قال: «سألته عن رجلأخذ في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرّات و قدرفع إلى الإمام ثلاث مرّات قال: فليقتل فيالثالثة» و ما رواه المشايخ الثلاثة (قدساللَّه أسرارهم) في الصحيح عن يونس ابن عبدالرّحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السّلامقال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهالحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» و مستندالقول بالقتل في الرّابعة ما رواه الشيخعنهم عليهم السّلام مرسلا «أنّ أصحابالكبائر يقتلون في الرّابعة» و يمكن أنيقال أمّا موثّقة سماعة فلا ظهور لها فيوقوع التعزير لأنّ قوله «و قد رفع إلىالإمام»