جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«188»

غرّة شوّال بزعم أنّها آخر شهر رمضان وأمّا الصحيح المذكور فالتنظير بالسفر فيآخر النهار و من المعلوم أنّ السفر بعدالظهر لا يوجب سقوط الصوم و ليس هذاكالفرار بالسفر قبل الزّوال، و بالجملةالمسألة مشكلة خصوصا مع التسلّم عندالأكثر و أمّا التقرير بالنسبة إلى غيرالمستحلّ فهو المسلّم بالنسبة إلى الإمامعليه السّلام و كذلك بالنسبة إلى الفقيهإن ثبت في زمان الغيبة مثل هذه الأمور له. وأمّا التقييد بغير المستحلّ فلأنّه معالاستحلال يحكم بارتداده فيترتّب عليهأحكام المرتدّ، لكنّه لا بدّ من فرض عدمالشبهة بل و مع عدم الشبهة إن رجعالاستحلال إلى تكذيب النبيّ و إلّا فيشكلالحكم بالارتداد و مع عدم الاستحلال وتكرار التعزير المشهور أنّه يقتل فيالثالثة، و قيل يقتل في الرّابعة، مستندالأوّل ما رواه الشيخ و الصدوق (قده) فيالصحيح عن بريد العجليّ قال «سأل أبو جعفرعليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّهأفطر في شهر رمضان ثلاثة أيّام قال: «يسألهل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإنقال: لا فإنّ على الإمام أن يقتله، و إنقال: نعم فإنّ على الإمام عليه السّلام أنينهكه ضربا» و إن ادّعي الشبهة قبل منه، ومستند الثاني ما رواه الشيخ و الصدوق (قده)عن سماعة في الموثّق قال: «سألته عن رجلأخذ في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرّات و قدرفع إلى الإمام ثلاث مرّات قال: فليقتل فيالثالثة» و ما رواه المشايخ الثلاثة (قدساللَّه أسرارهم) في الصحيح عن يونس ابن عبدالرّحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السّلامقال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهالحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» و مستندالقول بالقتل في الرّابعة ما رواه الشيخعنهم عليهم السّلام مرسلا «أنّ أصحابالكبائر يقتلون في الرّابعة» و يمكن أنيقال أمّا موثّقة سماعة فلا ظهور لها فيوقوع التعزير لأنّ قوله «و قد رفع إلىالإمام»

/ 634