عليه السّلام: «ليس على مال اليتيم أو فيمال اليتيم زكاة» نظير قوله عليه السّلام:«لا صدقة على الدّين و لا على المال الغائبعنك حتّى يقع في يديك» و استشهد له أيضابخبر أبي بصير المرويّ في التهذيب عن أبيعبد اللَّه أنّه سمعه، يقول: «ليس على مالاليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس علىجميع غلّاته من نخيل أو زرع أو غلّة زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لاعليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرككانت عليه زكاة واحدة و كان عليه مثل ماعلى غيره من الناس».و لقائل أن يقول نمنع ظهور مثل هذهالعبارات فيما ذكر و الاستشهاد بمثل «لاصدقة في الدّين» إن كان بملاحظة تسلّمالحكم في الدّين فلا يقيّد لمقامنا فيمقام الاستدلال و إن كان بملاحظة ظهوره،فهو ممنوع. و أمّا خبر أبي بصير المذكورفالاستشهاد بذيله أعني «و إن بلغ اليتيمإلخ» لا يخلو عن إجمال لأنّ الموصول فيقوله عليه السّلام لما مضى و لما يستقبليمكن أن يكون كناية عن المال و يكون المرادمن الإدراك بلوغه حدّا يجب فيه الزكاة، ويحتمل أن يكون كناية عن الزّمان و المرادمن الإدراك بلوغ اليتيم حدّ الرّشد الّذييرتفع به الحجر، و يحتمل كون المرادبالموصول الزّمان المستقبل في إيجابالزكاة لو لا الصّغر لا مطلق الزّمانالماضي و مع الإجمال لا مجال للاستشهاد بهفلعلّ إشكال صاحب الكفاية في محلّه.و امّا استحباب إخراج الزّكاة من مالالطفل إذا اتّجر له من إليه النظر فيدلّعليه أخبار مستفيضة منها موثّقة يونس بنيعقوب قال: «أرسلت إلى أبي عبد اللَّه عليهالسّلام أنّ لي إخوة صغارا فمتى تجب علىأموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهمالصّلاة وجبت عليهم الزكاة، قال: قلت فمالم تجب عليهم الصّلاة؟ قال: إذا اتّجر بهفزكّه» و ظاهر الأخبار الوجوب لكنالمتعيّن حملها على الاستحباب للرّواياتالآتية الصّريحة في نفي الوجوب في بحثزكاة مال التجارة بل لعلّ هذا