«ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيءفإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلىالمائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث منالغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففيكلّ مائة شاة».و استدلّ للمشهور بصحيحة الفضلاء ذكرجملة منها في المقامين المقدّمين و فيها«و في الشاة في كلّ أربعين شاة شاة، و ليسفي ما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيهاشيء حتّى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغتعشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذازادت على عشرين و مائة ففيها شاتان، و ليسفيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين،فإذا بلغت مائتين ففيها مثل ذلك، فإذازادت على مائتين شاة واحدة ففيها ثلاثشياه، ثمّ ليس فيها أكثر من ذلك حتّى تبلغثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثلذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيهاأربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فإذا تمّتأربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمرالأوّل، و ليس على ما دون المائة بعد ذلكشيء، و ليس في النّيف شيء. الحديث» و قدأخذ المشهور بصحيحة الفضلاء و لم يأخذوابصحيحة محمّد بن قيس إمّا لعدم مكافئةالثّانية للأولى سندا أو دلالة أو جهةلموافقتها لمذهب الفقهاء الأربعة كما قيل:و أمّا ما حكي عن الصدوقين (قده) من اعتبارزيادة الواحدة على الأربعين في النّصابالأوّل فالظاهر أنّ مدركه ما في الفقهالرضويّ عليه السّلام أو ما رواه فيالخصال بإسناده عن الأعمش في حديث شرائعالدّين عن جعفر بن محمّد عليهما السّلامقال: «و يجب على الغنم الزكاة إذا بلغأربعين شاة و تزيد واحدة فيكون فيها شاةإلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيهاشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيهاثلاث شياه إلى ثلاثمائة و بعد ذلك يكون فيكلّ مائة شاة شاة» و قيل في الجواب بعدمنهوض ما ذكر حجّة في مقابل ما عرفت.ثمّ إنّ ههنا سؤالا مشهورا و هو أنّه وجبأربع شياه عند بلوغها ثلاثمائة