جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«208»

التردّد ثلاثين يوما فمجمع عليه و يدلّعليه الكتاب و السنّة المستفيضة أوالمتواترة و أمّا وجوب الإمساك الصوميبحيث يصير صوما مجزيّا بزوال المرض فادّعيعليه الإجماع فإن بنينا على بقاء محلّالنيّة إلى الزّوال حتّى في مثل المقاميتمّ و أمّا إن كان على خلاف الأصل و يقتصرفيه على مورد النصّ فإثباته مشكل لعدمشمول النصّ للمقام و لم يحرز المناط و قديستشكل في المقام من جهة أنّه إن كان المرضالزّائل قبل الزّوال مضرّا كيف يحكم بصحّةالصوم مع الإضرار و إن لم يكن مضرّافالمكلّف مخطئ في اعتقاده الضرر فهو مكلّففي الواقع بالصوم و ليس من باب زوال المرضالمضرّ، نعم لو قلنا بأنّ خوف الضرر لهالموضوعيّة لا الطريقيّة أمكن تصوير زوالالخوف قبل الظهر، و يمكن أن يقال: لا يجبعلى المكلّف المريض أوّل النهار الصومللمرض و بعد البرء لا مانع من إيجاب الصوممن حين البرء كالمسافر.

و أمّا المسافر الّذي حضر بلده أو بلدايعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام قبلالظهر و لم يتناول شيئا فالصّوم واجب عليهبلا خلاف ظاهرا و يدلّ عليه موثّق أبي بصير«سألته عن الرّجل يقدم من سفر في شهر رمضانفقال عليه السّلام: إن قدم قبل زوال الشمسفعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به» و موثّقسماعة «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لايأكل ظاهرا و إن قدم من سفره قبل زوالالشّمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء» ومصحّح يونس قال: «في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزّوال و لم يكن أكل فعليه أنيتمّ صومه و لا قضاء عليه».

و في قبالها ما يظهر منه خلاف هذا كصحيحابن مسلم «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن الرّجل يقدم من سفره في شهررمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاعالنّهار قال: إن طلع الفجر و هو خارج و لميدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن‏

/ 634