و واحدة و لم يتغيّر الفريضة حتّى تبلغخمسمائة فأيّ فائدة تترتّب على جعلالأربعمائة نصابا و كذلك الكلام بالنّسبةإلى ثلاثمائة و واحدة على القول الآخر و قدأشار المصنّف (قده) في الشرائع إلى الجوابعنه بقوله و تظهر الفائدة في الوجوب و فيالضّمان: أمّا الأوّل فإنّه إذا كانتأربعمائة فمحلّ الوجوب مجموعها إذالمجموع نصاب و محلّ الوجوب النّصاب و لونقصت عن الأربعمائة و لو واحدة كان محلّالوجوب الثلاثمائة و واحدة و الزائد عفو،و يتفرّع على هذا جواز تصرّف المالك فيهقبل إخراج حقّ الفقير بناء على المنع منهقبل الإخراج إلّا مع الضّمان فإنّ هذاإنّما هو فيما يتعلّق به الوجوب دونالعفو، و أمّا الثاني أي الضمان فهو أيضايتفرّع على محلّ الوجوب، فلو تلف منأربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقطمن الوجوب جزء من مائة جزء من شاة، و إن شئتقلت أربعة أجزاء شاة من أربعمائة جزء، و لوكانت ناقصة من أربعمائة و لو واحدة و تلفمنها شيء ما دامت الثلاثمائة باقية لميسقط من الفريضة شيء و كذلك الكلام علىالقول الآخر.و ناقش في المدارك في عدم سقوط شيء منالفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة لأنّمقتضى الإشاعة توزيع التّالف على الحقّينو إن كان الزّائد على النّصاب عفوا إذ لامنافاة بينهما و وجه إشكاله عدم تميّزالنّصاب، و أجيب بأنّ إشاعة حقّ الفقير فيعين النّصاب دون العفو لا تتوقّف علىتشخّص النّصاب و تميّزه عمّا عداه فيالخارج بل على تحقّقه في الواقع، فلو باعزيدا مثلا صاعا من صبرة و شرط عليه أن يكونربعه لعمرو في هذه الصّبرة ربعا مشاعا منصاع كلّي مملوك لزيد متصادق على أيّ صاعفرض من هذه الصّبرة فبقاء ملك عمرو الّذيهو ربع مشاع من الصّاع تابع لبقاء ملك زيدالّذي هو صاع من هذه الصّبرة على سبيلالكليّة بحيث لا يرد عليه نقص بتلف شيءمن الصّبرة ما دام بقاء صاع منها.قلت: فيما أفيد تأمّل أمّا جواز التصرّفللمالك بالنّسبة إلى العفو فهو