زكاة البقر «ليس على النّيف شيء، و لاعلى الكور شيء، و لا على العوامل شيء، وإنّما الصّدقة على السّائمة الرّاعية» وموثّقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليهماالسّلام عن صدقات الأموال فقال: «في تسعةأشياء ليس في غيرها شيء في الذّهب والفضّة و الحنطة و الشعير و التّمر والزّبيب و الإبل و البقر و الغنم السّائمةو هي الرّاعية، و ليس في شيء من الحيوانغير هذه الثلاثة الأصناف شيء- الحديث».و امّا اعتبار استمرار السّوم تمام الحولفيدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحةزرارة «إنّما الصّدقة على السّائمةالمرسلة في مرجها عامها الّذي يقتنيها فيهالرّجل».نعم المعروف أنّه لا يكون العلف يوما أويومين لعارض على خلاف العادة منافياللسّوم تمام الحول و قد ينافي هذا مع ماالتزموا في بعض الموارد من لزوم الاستيعابكاستيعاب غسل تمام البدن في صحّة الغسلبحيث لو لم يغسل من البدن مثل رأس إبرة لميصحّ، و كذا استيعاب غسل مواضع الوضوءإلّا أن يدّعى الفرق بأنّ عدم العلف طولالسنّة بالدّقة نادر جدّا لا ينصرفالأخبار إلى مثله، كما لم يعتبر فيالتيمّم استيعاب المسح بالنّسبة إلىالممسوح بالدّقة، حيث أنّه كثيرا ما تكونفي البشرة نحو خشونة تمنع من وصول الماسحبتمام الممسوح بالدّقّة.و أمّا اعتبار الحول فلا خلاف فيه ظاهرا،و يدلّ عليه النّصوص ففي صحيح الفضلاء عنأبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السّلامأنّهما قالا: «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء- إلى أن قال:- و كلّ ما لا يحلعليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فإذاحال عليه الحول وجب عليه، و أمّا حدّ الحولفهو أن يمضي أحد عشر شهرا ثمّ يهلّ الثانيعشر فعند هلاله تجب الزكاة و لو لم تكملأيّام الحول بلا خلاف ظاهرا، و الأصل فيهما رواه الكليني (قده) عن عليّ بن إبراهيمعن أبيه، عن