حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عنزرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلامرجل كان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانهأو ولده أو أهله فرارا من الزكاة فعل ذلكقبل حلّها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشّهرالثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليهفيه الزكاة».ثمّ إنّه اختلف في أنّه هل يستقرّ الوجوببذلك أو يبقى متزلزلا إلى أن يكمل الثانيعشر فإن بقي المال على الشرائط يكشف عناستقرار الوجوب و إن اختلّت كشف عن عدموجوبها كما لو حاضت المرأة في أثناء اليوممن شهر رمضان ظاهر فتاوى الأصحاب بل صريحكثير منها الأوّل و مال بعض إلى الثاني.حجّة القول الأوّل ظاهر الصحيحة الحاكمةعلى مثل قوله عليه السّلام «لا زكاة في مالحتّى يحول عليه الحول».و حجّة القول الثاني أنّ المتبادر من قولهعليه السّلام في الصحيحة المذكورة «إذادخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول»التّنزيل بلحاظ شرطيّة الحول لتنجزالتكليف بالزكاة و صيرورتها حقّا للفقيرلا بلحاظ جميع الآثار فلا ينافيه اعتباربقاء المال جامعا لشرائط النّصاب إلى تمامالحول في أصل تحقّق التكليف بحيث لو اختلّشيء منهما قبل انقضاء عدد أيّامها لاباختيار المكلّف كشف عن عدم تحقّقه فيالواقع نظير شرطيّة بقاء المرأة طاهرة عنالحيض إلى المغرب لوجوب الصّوم من أوّلالنّهار، و يمكن أن يقال نسلّم أنّ لسانالصّحيحة لسان التّنزيل لا أنّ المراد منالحول المعروف مضيّ أحد عشر شهرا مع هلالالثاني عشر لكن ظاهر الصّحيحة أنّه معدخول الشّهر الثّاني عشر تحقّق الوجوب ووجوب الزكاة حقيقة، و مع عدم تحقّق سائرالشرائط تمام الحول لا وجوب حقيقة و ليسالمقام كالملكيّة في البيع الخياري حيثإنّها متحقّقة في الواقع و قابلة للزّوالكما أنّه لا تجب الصّوم على المرأة مع عدمبقاء الطّهر إلى آخر الوقت و كيف يصحّالأمر مع العلم بعدم بقاء الشّرط و لزومالاحتياط أمر آخر فلو سلّم عدم الإطلاق