فصام شهرا و من الثاني شيئا فلا خلاف فيه ولا إشكال و تدلّ عليه الأخبار منها خبرسماعة بن مهران «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن الرّجل يكون عليه صوم شهرينمتتابعين أ يفرّق بين الأيّام فقال: إذاصام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمرفأفطر فلا بأس فإن كان أقلّ من شهر أو شهرافعليه أن يعيد الصيام» و منها صحيح جميل ومحمّد بن حمران المتقدّم و خبر منصور بنحازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام «فيرجل صام في ظهار شعبان ثمّ أدركه شهررمضان؟ قال: يصوم رمضان و يستأنف الصوم،فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضىبقيّته».ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم التتابع فيالبقيّة لو صام شهرا و شيئا من الشهرالثاني بمعنى عدم الإثم في التفريق لابمعنى عدم لزوم الاستيناف فقط لقول الصادقعليه السّلام على المحكي في صحيح الحلبيّ«صيام كفارة اليمين في الظهار شهرانمتتابعان و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم منالآخر أيّاما أو شيء منه فإن عرض له شيءيفطر منه أفطر، ثمّ قضى ما بقي عليه و إنصام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر له قبل أنيصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعدالصيام، و قال: صيام ثلاثة أيّام في كفّارةاليمين متتابعات و لا يفصل بينهنّ» حيثيظهر منه أنّ التتابع الواجب يحصل بهذاالنحو، و يبعد أن يكون تفسيرا لتتابع خصوصكفّارة اليمين.و أمّا استثناء من وجب عليه صوم شهر بنذرفصام خمسة عشر يوما فيدلّ عليه خبرا موسىبن بكير و الفضيل بن يسار المتقدّمانالمنجبران سندا بالشهرة بين الأصحاب، و منالمعلوم أنّ النظر إلى صورة قصد التتابع وأمّا مع عدم قصده لم يتأتّى التفصيلالمذكور.و أمّا استثناء صوم الثّلاثة أيّام عنالهدي المعلوم لزوم التتابع فيه فيدلّعليه خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «في من صام يومالتروية و يوم