و أمّا الشروط فمنها النيّة بالمعنىالمذكور في سائر العبادات و وجه اعتبارهابعد الفراغ عن عباديّته واضح، و قد مرّالكلام فيها في أبواب العبادات.و منها الصوم فلا يصحّ بدونه إجماعا ويدلّ عليه قول الصادق عليه السّلام علىالمحكيّ في حسن الحلبيّ و غيره «لا اعتكافإلّا بصوم» و قول عليّ بن الحسين عليهماالسّلام على المحكيّ في خبر الزّهري «وصوم الاعتكاف واجب» و قد يقال: لا يعتبر أنيكون للاعتكاف بل يكفي لزومه أو استحبابهلجهة أخرى فاعتبار الصوم كاعتبار الطهارةفي الصلاة فكما أنّه لو حصل الطهارة لواجبغير الصلاة كفت للصلاة، كذلك يكفي صوم شهررمضان مثلا للاعتكاف، و يمكن أن يقالبالفرق بين الطهارة الحاصلة و الصومفالطهارة الحاصلة كافية للصلاة من جهةأنّه لا يعتبر في الصلاة إلّا الطهارة و هيحاصلة و لا يعقل تحصيل الحاصل، و أمّاالصوم لجهتين فيمكن أن يتحقّق لأمرينأحدهما أداء فريضة شهر رمضان مثلا و الآخرأداء أمر الاعتكاف كما لو تعلّق النذربواجب أو مستحبّ فأتى المكلّف به بقصدأداء الواجب أو المستحب و الوفاء بالنذرفيتأكّد الواجب و المستحبّ و لا إشكال فيهفقد ظهر أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلّا في زمانيصحّ فيه الصوم فلا يصحّ في العيدين، و لافي حال الحيض و النفاس، و قيل: لا يصحّ منالمسافر بناء على عدم مشروعيّته منه، و عنابن بابويه و الشيخ و ابن إدريس (قدّسأسرارهم) استحباب الاعتكاف في السفرمحتجّين عليه بأنّه عبادة مطلوبة للشارعلا يشترط فيه الحضر، فجاز صومها في السفر وأورد عليه بأنّه يكفي في اشتراط الحضر فيهاشتراطه في شرطه و هو الصوم و يكفي فياشتراطه قوله عليه السّلام على المحكيّ:«ليس من البرّ الصيام في السفر» و احتمالالعكس بأن يقال: لا اعتكاف إلّا بصيام والاعتكاف للإطلاق مشروع سفرا و حضرافالصوم له كذلك كما ترى و لا أقلّ من أنيكون من التعارض في وجه و الترجيح لما ذكرو يمكن أن يقال الصوم في السفر بالنذرمشروع كما ذكر في كتاب الصوم و هو كاف