إذا استطاع إليه سبيلا» و في دلالتهتأمّل. و منها قول الكاظم في صحيح أخيه:«المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليهإعادة الحجّ».و أمّا الإجزاء مع إدراك الوقوف فادّعيعليه الإجماع. و يدلّ عليه صحيح معاوية بنعمّار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام:«مملوك أعتق يوم عرفة فقال: إذا أدرك أحدالموقفين فقد أدرك الحجّ» و صحيح شهاب عنهأيضا «في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال:يجزي عن العبد حجّة الإسلام و يكتب لسيّدهأجران ثواب العتق و ثواب الحجّ» ثمّ إنّهقيّد صحّة حجّه بإذن المولى و فيه تأمّللعدم الدّليل عليه فإن كان النظر إلى عدمجواز تصرّفاته في ما يتعلّق بمولاة فقديتصوّر حجّه بدون التصرّف كما لو كانملازما لمن أمر المولى بملازمته و هو حاجّمن دون تصرّف إلّا من حيث القول و الفعلاللّذين لا ينافيان حقّ المولى فحاله حالعبد أمر المولى بالبيتوتة عنده و هو مشغولبالذّكر و القرآن و الصلاة و قيل في صورةإدراك الوقوف و الإجزاء عن حجّة الإسلام:بسقوط الاستطاعة الماليّة لعدم اجتماعالرقيّة مع الملك، و يمكن أن يقال: حال هذاالعبد حال من بذل له ما يحجّ به و يأتيكفاية البذل عن الاستطاعة الماليّة فلوتسكّع العبد بإذن مولاه و حجّ مع فقدانالزّاد و الرّاحلة لم يكف عن حجّة الإسلامبمقتضى عموم ما دلّ على اشتراط وجدانالزّاد و الرّاحلة أو البذل و ما دلّ علىالإجزاء عن حجّة الإسلام مع إدراك الوقوفمعتقا لا إطلاق له من هذه الجهة.و من الفروع المذكورة في المقام عدم جوازرجوع المولى عن إذنه بعد الإحرام لتحكيمما دلّ على وجوب إتمام الحجّ بعد الإحرام وحينئذ لا طاعة للمخلوق في