هو اندراجه في الأدلّة و انتفاء المانع ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتبارهمنضمّا إلى غيره في ذلك الحول للأصل و قولهعليه السّلام «لاثنى في الصدقة» و قول أبيجعفر عليه السّلام «لا يزكّى المال منوجهين في عام واحد» قلت: لعلّ هذا ينافي معما التزموا به في صورة العلم الإجمالي فيالتّدريجيّات كان علم بوجوب شيء اليومأو غدا من معارضة الأصلين فنقول في المقاممع فرض تحقّق النّصاب الثّاني و لو بعدستّة أشهر مثلا من حول الأمّهات البالغةحدّ النّصاب الأوّل يكون النّصاب الثّانيمشمولا للأدلّة و النّصاب الأوّل أيضامشمول للأدلّة و حيث أنّه لا يزكّى المالمن وجهين في عام واحد يقع التّعارض و ليسالمقام من قبيل الأسباب و المسبّباتالتكوينيّة حيث إنّه مع تماميّة السّببيتحقّق المسبّب و المانع الغير المتحقّقبعد غير قابل لأن يزاحم الموجود و لذاالتزموا في صورة العلم الإجمالي بلزومالاحتياط و سقوط الأصلين في التّدريجيّاتو لعلّ وجهه أنّ موارد الشبهة في نظرالمولى بحسب الكبرى الكليّة ملحوظة علىالسواء من دون تقدّم و تأخّر فيها والتقدّم و التأخّر في مقام الانطباق فمعامتناع شمول الكبرى للموردين خروج بعضمعيّن دون بعض آخر ترجيح بلا مرجّح.و قد يقال في الجواب بأنّه قد وقع في جملةمن الأخبار الواردة في بيان نصب الأنعام وما يجب في كلّ نصاب كصحيحة الفضلاء و غيرهاالتّصريح بأنّ كلّ ما لم يحل عليه الحولعند ربّه فلا شيء عليه، و يظهر من هذاالتّعبير و غيره أنّ الزّيادة قبل أن يحولعليها الحول حالها حال العوامل و المعلوفةالّتي ليس فيها شيء لا معلّقا على حصولشرط و لا منجّزا و إنّما تندرج في الموضوعالّذي وضع عليه الزكاة بعد أن حال عليهاالحول و فيه نظر من جهة أنّه يكفي فيالمقام اندراجها في الموضوع بعد الحول وإن لم يكن بالفعل فيها شيء لا معلّقا و لامنجّزا و يتأتّى