ما يخالف هذه الطائفة من الأخبار على هذا.و لا تباع ثياب مهنته و لا خادمه و لا دارسكناه للحجّ.(1) حكي الإجماع على عدم بيعها فإن تمّ فلاإشكال و إلّا فغاية ما يتمسّك به لزومالعسر و الحرج و لا يخفى عدم الكلّيّة و فيصورة لزوم الحرج و تقديم قاعدة نفي الحرجالظاهر أنّ نفي الوجوب من باب المزاحمة وعلى هذا فلو اختار البيع و صرف ثمنها فيالحجّ لم يبعد إجزاؤه عن حجّة الإسلام وليس كحجّ التسكّع ثمّ إنّ لازم ما ذكر عدموجوب الحجّ على من وجد ما يحجّ به و ليس لهدار يليق به بحيث لو صرف ماله في ثمنالدّار لا يتمكّن من الحجّ و هو بعيد جدّاألا ترى أنّ المصنّف كغيره يصرّح بأنّه لواحتاج إلى النكاح لا يجوز صرف المال فيه بليقدّم الحجّ و التفرقة مشكلة.و المراد بالزّاد قدر الكفاية من القوت والمشروب له ذهابا و عودا و أمّا الرّاحلةفراحلة مثله و يجب عليه شرائهما و لو كثرالثمن مع وجوده قيل: إن زاد عن ثمن المثل لميجب و الأوّل أصحّ.(2) لا يخفى أنّ استفادة لزوم الزّاد والرّاحلة للعود من أخبار الباب مشكلة والتمسّك بقاعدة نفي الحرج قد عرفت الإشكالفيه مضافا إلى عدم العمل بها في كثير منالموارد كما لو أتلف مال الغير أو كان عليهدين بحيث لو أدّى بما في يده وقع في الحرج وكذا لو كان ترك محرّم عليه حرجيّا هذامضافا إلى الإشكال في كون مثله شرطا بحيثلو تحمّل المشقّة و حجّ لم يكن حجّة مجزياعن حجّة الإسلام.و أمّا وجوب شراء الزّاد و الرّاحلة معكثرة ثمنها فلا وجه لنفيه مع التمكّن سواءكان قيمتهما من باب الاتّفاق كثيرة أو منجهة إجحاف البائع غاية الأمر في الصورةالثانية يكون الشراء ضررا عليه و مثل هذاالضرر كيف يرفع التكليف و إلّا لزم سقوطالتكليف بالحجّ في مثل أزماننا لعدمالانفكاك عن الضرر.و لو كان له دين حالّ و هو قادر علىاقتضائه وجب عليه و إن منع منه و