ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكواإذا، فقيل له: فما السّبيل؟ فقال: السّعةفي المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضايقوت به عياله لقوت عياله خ ل أ ليس قدفرض اللَّه الزّكاة فلم يجعلها إلّا علىمن يملك مائتي درهم» و رواه المفيد فيالمقنعة مع اختلاف. و خبر الأعمش المرويّعن الخصال بسنده إليه عن جعفر بن محمّدعليهما السّلام في حديث شرائع الدّين قال:و حجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلاو هو الزّاد و الرّاحلة مع صحّة البدن و أنيكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجعإليه بعد حجّه». و عن الطبرسي في مجمعبيانه «أنّه قال في قوله تعالى «وَلِلَّهِ- الآية» المرويّ عن أئمّتنا عليهمالسّلام أنّه الزّاد و الرّاحلة و نفقة منيلزمه نفقته و الرّجوع إلى كفاية إمّا منمال أو ضياع أو حرفة مع صحّة في النّفس وتخلية الدّرب من الموانع و إمكان المسير.و لو لا مخالفة المشهور لأمكن الاشكالبمعارضة ما ذكر من الأخبار مع ما سبق منالأخبار المفسّرة للاستطاعة الخاليّةعمّا ذكر في هذه الأخبار و ظاهر الآيةالشّريفة موافقة لما سبق، و ليستالطّائفتان من الأخبار من قبيل المطلق والمقيّد حتّى يجمع بينهما كما لا يخفى. وأمّا ما ذكر من سبق وجوب الإنفاق فممنوعصغرى و كبرى.و لو حجّ عنه غيره ممّن يطيق الحجّ لم يسقطعنه فرضه سواء كان النّائب واجدا للزّاد والرّاحلة أو فاقدهما و كذا لو تكلّف الحجّمع عدم الاستطاعة.(1) الظّاهر عدم الخلاف في عدم إجزاء حجّالغير و عدم إجزاء حجّ نفسه مع عدمالاستطاعة و إجزاء الأوّل خلاف الأصللاعتبار المباشرة مع التمكّن و الثانيبمنزلة الصلاة قبل الوقت حيث أنّ الوجوببعد الاستطاعة و لو لا تسلّم المسألةلأمكن الخدشة في الأوّل فإنّ العباداتقابلة للنّيابة و لا يستفاد من أدلّةوجوبها بنحو الكلّيّة لزوم المباشرة.