أو منع السّلطان و بحسب الأخبار السّابقةتحقّق الوجوب بمجرّد الاستطاعة الماليّةو صحّة البدن و تخلية السّرب، و تظهرالثّمرة في صورة التكلّف و التحمّل فعلىالأوّل لا تسقط حجّه حجّة الإسلام مع رفعالمانع و على الثاني تسقط.و هو يشتمل على اعتبار الصحّة و تخليةالسّرب و الاستمساك على الرّاحلة و سعةالوقت لقطع المسافة فلو كان مريضا بحيثيتضرّر بالرّكوب لم يجب الحجّ و لا يسقطباعتبار المرض مع إمكان الرّكوب و لو منعهعدوّ أو كان معضوبا لا يستمسك على راحلة أوعدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض.(1) استدلّ على اعتبار صحّة البدن بصحيحةمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام قال: «قال اللَّه تعالى «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِمَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال:هذه لمن كان عنده مال و صحّة- الحديث» وصحيحة هشام بن الحكم و فيها «من كان صحيحافي بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة» والصّحيحتان و إن كانتا مطلقتين في اعتبارالصحّة لكنّه مقيّدتان بصحيحة ذريحالمتقدّمة فالمناط في سقوط الفرض بل عدموجوب الحجّ وجود مرض لا يطيق معه الحجّ لاالتضرّر إلّا أن يتمسّك بقاعدة نفي الضّررو التمسّك بها في مثل المقام مشكل جدّا ألاترى أنّ الحجّ في هذه الأزمنة ملازم غالبامع الضّرر الماليّ و هل يمكن الالتزامبسقوط الحجّ و على فرض الأخذ بالقاعدة لايثبت بها إلّا المعذوريّة في التّرك وذكرنا آنفا الفرق بينها و بين انتفاء شرطالوجوب لكنّ المعروف ما في المتن و قديقال: إنّ الاستطاعة من الأمور العرفيّةفمثل المريض المتضرّر و الغير المستمسكيكونان ممّن لا يستطيع عرفا، و ما ورد منبيان معنى الاستطاعة منزّل على المعنىالعرفي كما يقول الإنسان في هذه السنّةمثلا لا أستطيع أن أزور لابتلائي بالمرض ومن هذه لا يلزم بيع الدّار المحتاج إليهاللسكنى و فيه نظر لأنّ لازم هذا البيانجواز ترك الحجّ مع اجتماع الشّرائطالمذكورة لعذر مرض مثل الأب و