الأخ و الولد أو ورود الضّيف على الإنسانو هل يمكن الالتزام به نعم الظّاهرالمعذوريّة مع لزوم الحرج الرّافعللتكليف و منه يظهر الوجه في معذوريّةالغير المستمسك.و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أوضعف و هرم و عدوّ قيل:نعم و هو المرويّ و قيل: لا.(1) لعلّه أشار إلى قول الصّادق عليهالصّلاة و السّلام في صحيح الحلبيّ أوحسنه «و إن كان موسرا و حال بينه و بينالحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللَّهتعالى فيه فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورةلا مال له» و قول أمير المؤمنين صلواتاللَّه عليه في صحيح ابن مسلم «لو أنّ رجلاأراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلميستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّليبعثه مكانه» و غيرهما.و في قبالهما خبر عبد اللَّه بن ميمونالقدّاح عن أبي جعفر عن أبيه عليهماالسّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال لرجلكبير لم يحجّ قطّ: إن شئت تجهّز رجلا ثمّابعثه يحجّ عنك» و خبر أبي سلمة، عن أبيحفص عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه عليهماالسّلام «إنّ رجلا أتى عليّا عليه السّلامو لم يحجّ قطّ فقال: إنّي كنت كثير المال قدفرّطت في الحجّ حتّى كبر سنّي قال: فتستطيعالحجّ؟ قال: لا، فقال عليّ عليه السّلام:إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك» حيثأنّ الوجوب لا يناسب التخيير فلا بدّ منحمل الأخبار السّابقة على صورة استقرارالحجّ، و قد ادّعي الإجماع على لزومالاستنابة فيها و حمل الخبرين على صورةعدم الاستقرار و إرادة النّدب أو حملمجموع الأخبار على صورة عدم الاستقرار وإرادة النّدب كذا قيل. و فيه نظر فإنّه كمالا يناسب الوجوب التّعليق على المشيّةكذلك لا يناسب الاستحباب التّعليقي عليها