جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«29»

منها قوله عليه السّلام في صحيحة الفضلاءبعد بيان نصب الإبل و كذا بعد ذكر نصابالبقرة «ليس على العوامل شي‏ء» و لايعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار المضمرةقال: «سألته عن الإبل تكون للجمّال و يكونفي بعض الأمصار أ يجري عليه الزّكاة كمايجري على السّائمة في البريّة؟ فقال: نعم»و نحوها رواية أخرى و ثالثة المحمولة علىالاستحباب، ثمّ إنّ الكلام في صدق العواملالكلام في صدق المعلوفة و لعلّ أصالةاتّصافها بكونها عاملة على العرف ههناأوضح، و أمّا أنّ الشاة المأخوذة فيالزكاة أقلّها الجذع من الضأن و الثنيّ منالمعز فهو المشهور، بل عن بعض دعوىالإجماع، و استدلّ على المشهور كما ذكرهفي المعتبر بما رواه سويد ابن غفلة قال:«أتانا مصدّق رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله وسلّم و قال: نهانا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنيّة» و يشكلالتمسّك به فإنّ الرواية مع تسليمانجبارها بالعمل من حيث السّند يشكل منجهة الدّلالة من جهة اعتبار الأنوثة فيهامع أنّه ليس في الرّواية دلالة على إرادتهفي الغنم فلعلّ موردها البقر و البعير.

و عن التّذكرة نقلها مرسلا بلفظ «الجذع والثنيّ» و استدلّ أيضا بما عن غوالياللئالي مرسلا «أنّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم أمر عامله بأن يأخذ من الضّأن الجذعو من المعز الثنيّ».

و لا يخفى أنّه بعد تسليم اعتبار الروايةسندا لا مجال لاستفادة اللزوم للزوم عدمجواز أخذ ما زاد سنّه عن الجذع و الثنيّ ولا يلتزمون به مع أنّه يبعد جدّا عدمالتعرّض في لسان الأخبار مع شدّة الحاجة،فلو لا مخالفة المشهور لكان الاكتفاء بمايسمّى شاة قويّا، و قد حكي عن جماعة منالمتأخّرين الميل إليه أو القول به.

و اختلف في مفهوم الجذع و الثنيّ فعن كثيرمن الفقهاء أنّ المراد من الجذع‏

/ 634