منها قوله عليه السّلام في صحيحة الفضلاءبعد بيان نصب الإبل و كذا بعد ذكر نصابالبقرة «ليس على العوامل شيء» و لايعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار المضمرةقال: «سألته عن الإبل تكون للجمّال و يكونفي بعض الأمصار أ يجري عليه الزّكاة كمايجري على السّائمة في البريّة؟ فقال: نعم»و نحوها رواية أخرى و ثالثة المحمولة علىالاستحباب، ثمّ إنّ الكلام في صدق العواملالكلام في صدق المعلوفة و لعلّ أصالةاتّصافها بكونها عاملة على العرف ههناأوضح، و أمّا أنّ الشاة المأخوذة فيالزكاة أقلّها الجذع من الضأن و الثنيّ منالمعز فهو المشهور، بل عن بعض دعوىالإجماع، و استدلّ على المشهور كما ذكرهفي المعتبر بما رواه سويد ابن غفلة قال:«أتانا مصدّق رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله وسلّم و قال: نهانا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنيّة» و يشكلالتمسّك به فإنّ الرواية مع تسليمانجبارها بالعمل من حيث السّند يشكل منجهة الدّلالة من جهة اعتبار الأنوثة فيهامع أنّه ليس في الرّواية دلالة على إرادتهفي الغنم فلعلّ موردها البقر و البعير.و عن التّذكرة نقلها مرسلا بلفظ «الجذع والثنيّ» و استدلّ أيضا بما عن غوالياللئالي مرسلا «أنّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم أمر عامله بأن يأخذ من الضّأن الجذعو من المعز الثنيّ».و لا يخفى أنّه بعد تسليم اعتبار الروايةسندا لا مجال لاستفادة اللزوم للزوم عدمجواز أخذ ما زاد سنّه عن الجذع و الثنيّ ولا يلتزمون به مع أنّه يبعد جدّا عدمالتعرّض في لسان الأخبار مع شدّة الحاجة،فلو لا مخالفة المشهور لكان الاكتفاء بمايسمّى شاة قويّا، و قد حكي عن جماعة منالمتأخّرين الميل إليه أو القول به.و اختلف في مفهوم الجذع و الثنيّ فعن كثيرمن الفقهاء أنّ المراد من الجذع