الحجّ من البلد أو غيره ممّا هو أقرب إلىالميقات و لو بتقبّل أحد أن يحجّ عنه بأقلّمن اجرة المثل.و منها خبر زكريّا بن آدم «سألت أبا الحسنعليه السّلام عن رجل مات و أوصى بحجّة أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الّذي ماتفيه؟ فقال: أمّا ما كان دون الميقات فلابأس» هذا مضافا إلى أنّ الأخبار السّابقةفي خصوص الوصيّة و لعلّ الحكم فيها من جهةانصراف كلام الموصي و دعوى عدم الفرق بينكلام الموصي و كلام الشّارع ممنوع فإنّقول المعصوم عليه السّلام «تقضى عن الرّجلحجّة الإسلام من جميع ماله» و في خبر آخر«يحجّ عنه من صلب ماله» لا ينصرف إلىالبلديّ هذا مضافا إلى استبعاد مدخليّةالمقدّمات في صحّة الحجّ عن الميّت إلّاأن يدّعى الوجوب التّكليفي من دون مدخليّةفي الصّحة، و الشّاهد عليه أنّه لو تبرّعمتبرّع بالحجّ نيابة عن الميّت لا مجالللشّكّ في إجزائه ثمّ إنّ البلد الّذياعتبر وجوبا أو ندبا هل هو بلد الميّت وطنهأو بلد الموت أو بلد الاستطاعة قد يقال:المنساق من الأدلّة بلد الميّت و فيه نظرلأنّ المدرك في غير صورة الوصيّة الانصرافالمدّعى في كلام الشّارع كالانصراف فيكلام الموصي عند الإطلاق و الانصراف فيكلام الشّارع ممنوع كالانصراف في كلامالموصي إلى خصوص بلده لا البلد المجاور،نعم في خبر محمّد بن عبد اللَّه المذكورصرّح بخصوص المنزل و لم يحرز كون المراد منالمنزل خصوص الوطن و على فرض التّسليم والأخذ بمضمونه يقتصر على خصوص الوصيّة دونغير صورة الوصيّة، ثمّ إنّه على تقديرلزوم الاستيجار من البلد فلو قصّر الوارثأو الوصيّ فهل يملك الوارث المقدارالزّائد؟ قد يقوّي العدم عند بعض لأنّهحقّ متعلّق بالعين بمنزلة الدّين فلايملكه الوارث، و نوقش فيه بأنّه بمنزلة مالو تبرّع متبرّع عنه بالحجّ أو بوفاءالدّين و على تقدير العدم لا تبرأ ذمّةالوارث بالقضاء عنه ثانيا لسقوط حجّةالإسلام، قلت: على تقدير لزوم الاستيجارمن البلد للانصراف أو لحكم الشّارع يكونالتصرّف في المال بصرفه بنحو آخر