جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«297»

و لا يقضي عنه إذا مات قبل التمكّن منه.

(1) ادّعي عدم الخلاف فيه للأصل السالم عنمعارضة خطاب النّذر لانكشاف عدم تعلّقه منجهة عدم التمكّن، و فيه نظر لما سبق منالنّقض بالقضاء مع عدم التمكّن من الإتيانبه مضافا إلى ترك الاستفصال في الأخبارالمذكورة آنفا، و الحلّ أنّ المراد منالخطاب إن كان ما يحرّك بالفعل فلا إشكالفي عدم تعلّقه مع عدم التمكّن و إن كانبغير هذا المعنى فلا إشكال فيه، ألا ترى لوأتلف إنسان مال الغير و لا يقدر علىالغرامة إلى آخر عمره يكون ضامنا مع عدمالخطاب بالمعنى الأوّل لكنّه إذا تبرّعأحد و أدّى ما عليه ملكه صاحب المالالتّالف. و لو لم يكن خطاب في البين لكانأخذه و تصرّفه أكلا للمال بالباطل لأنّهأخذه من باب الغرامة اللّازمة على المتلفو مع فراغ ذمّته من جهة عدم التمكّن يكونأكلا للمال بالباطل إلّا أن يثبت إجماع.

فإن عيّن الوقت فإن أخلّ به مع القدرة وجبعليه القضاء، و قضى عنه و إن منعه عنه عارضكمرض أو عدوّ حتّى مات لم يجب قضاؤه عنه.

(2) أمّا وجوب القضاء مع القدرة فادّعي عدمالخلاف فيه و أمّا القضاء بعد الموت فقدعرفت الكلام فيه، و أمّا عدم القضاء مع منعمانع من مرض و غيره فادّعي عليه الإجماع، وعن الفاضل في الأيمان الاستشكال إذا تعذّرلمرض، و عن المدارك بعد حكاية الإجماعالمذكور التفرقة بين صورة طروّ المانع منفعل المنذور في وقته و صورة كونه غير مقدورأصلا كالطّيران في الهواء فحكم بصحّةالنّذر في الأولى دون الثّانية و استشكلعليه بعدم الفرق بينهما إلّا بالعلمبالفساد في الثّانية من أوّل الأمر دونالاولى. قلت: الحقّ مع صاحب المدارك ففيالصّورة الثّانية يكون النّذر لغوا لايشمله دليل وجوب الوفاء بخلاف الصّورةالاولى و مجرّد عدم التمكّن لو كان موجبالعدم تعلّق الخطاب عقلا لما صحّ، و قد صحّكما ذكرنا آنفا.

و لو نذر الحجّ أو أفسد حجّه و هو معضوبقيل يجب أن يستنيب و هو حسن.

/ 634