جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«299»

و لقائل أن يقول أوّلا إنّ هذا مبنيّ علىفوريّة الحجّ و قد سبق أوّل الكتابالإشكال فيه، و ثانيا صحّة النذر متوقّفةعلى الرّجحان و هو محفوظ غاية الأمر معالابتلاء بالأهمّ لا يقدر على المهمّ فإنّبنينا على صحّة الترتّب يأتي بالمنذوربأمره و إن لم نقل بصحّة الترتّب و قلنابكفاية الرّجحان يأتي بها أيضا و هذا كمالو نذر الحجّ في عامه و ابتلى بمطالبةالدّيّان ديونهم عليه، غاية الأمر كونهمعذورا لو ترك هذا كلّه لو لم نقل بانطباقحجّة الإسلام على المأتيّ بها بأيّ قصدأتى بها بدعوى أنّ حجّة الإسلام ليست إلّاما أتى بها في حال حصول الشرائط و ليست منقبيل فريضة الظّهر مثلا حيث تكون مغايرةلفريضة العصر، و النّافلة مع قطع النّظرعن الحكم، فلا يبعد أن يقال: لو لم يلتفتإلى اجتماع الشّرائط و أتى بالحجّ بقصدالنّدب أجزأ المأتيّ به عن حجّة الإسلام.

ثمّ إنّ المحكيّ عن الدّروس استظهار أنّالاستطاعة في النّذر شرعيّة لا عقليّة فلونذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النّذرفإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى العامالقابل وجبت حجّة الإسلام أيضا، و ظاهرالأصحاب تقديم حجّة الإسلام مطلقا و صرفالاستطاعة بعد النّذر إليها إلّا أن يعيّنسنة للنّذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حجّالنّذر.

و استشكل عليه في المدارك بأنّ الاستطاعةالشرعيّة مخصوصة بحجّة الإسلام و غيرهايراعى فيه التمكّن من الفعل خاصّة و بأنّالنّذر المطلق موسّع و حجّة الإسلاممضيّقة فهي مقدّمة عليه فلو اتّفقتالاستطاعة قبل الإتيان بالمنذور قدّمتحجّة الإسلام إن كان النّذر مطلقا أومقيّدا بما يزيد عن تلك السنّة أوبمغايرها و إلّا قدّم النّذر لعدم تحقّقالاستطاعة في تلك السنّة لأنّ المانعالشرعيّ كالمانع العقليّ، قلت: في تقديمالنّذر في الصّورة الأخيرة تأمّل من جهةأنّ التقدّم الزّماني للنّذر لا يوجب صرفالاستطاعة في المنذور فيقع التّزاحم و لايبعد أهميّة حجّة- الإسلام بل قد يقالبانحلال النّذر لعدم القدرة إلّا أن يقالبعد ما وجب صرف المال في الحجّة المنذورةمن جهة الأمر بالوفاء بالنّذر فحالالمكلّف حال من لا مال له‏

/ 634