و منها صحيح سعيد الأعرج «سئل أبو عبداللَّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيتأربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت قال:يتمّ طوافها فليس عليها غيره و متعتهاتامّة فلها أن تطوف بين الصّفا و المروة وذلك لأنّها زادت على النّصف و قد قضتمتعتها و لتستأنف بعد الحجّ» و زاد فيالفقيه بعد أن رواه مرسلا «و إن هي لم تطفإلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ، فإنأقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلىالجعرّانة أو إلى التّنعيم فلتعتمر» ومنها خبر إسحاق بيّاع اللؤلؤ «عمّن سمعأبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: المرأةالمتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواطثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّة» و زاد فيالتّهذيب و الاستبصار «و تقضي ما فاتها منالطّواف بالبيت و بين الصّفا و المروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطّواف الآخر».قلت: أمّا الرّواية الأولى فالمستفادمنها ليس إلّا الاكتفاء بالبقيّة لاالاستيناف و إطلاقه يشمل ما لو أخّر عنأفعال الحجّ و إطلاق ما دلّ على لزوم وقوعالحجّ بعد العمرة و تماميّتها ينافي ذلكالإطلاق فلا مجال للتمسّك بها للمدّعى، وأمّا صحيح الأعرج فظاهره إتمام الطّواف معالابتلاء بالطّمث و لا أظنّ أن يلتزم بهأحد و قوله في ذيله «و تستأنف بعد الحجّ»إن قرء بإضافة لفظ «بعد» إلى لفظ «الحجّ»فمعناه عدم الاكتفاء بما مضى و إن قرءبالضمّ فمناسبة لفظ الاستيناف لا نعرفهالأنّ الحجّ حينئذ لا يعدّ مستأنفا. و أمّارواية إسحاق فلا ننكر ظهورها لكنّ الإشكالمن جهة السّند فإن كان اتّكال المشهورعليها بحيث ينجبر ضعف السّند و إلّا يشكل.ثمّ إنّه ألحق بالمقام ما لو عرض الحيضبعد تمام الطّواف و قبل الصّلاةبالأولويّة و قد يستدلّ بصحيح الكناني«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنامرأة طافت