جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«342»

الإفراد إلى التمتّع كصحيح معاوية بنعمّار «سأل الصّادق عليه السّلام عن رجللبّى بالحجّ مفردا ثمّ دخل مكّة فطافبالبيت و سعى بين الصّفا و المروة، قال:فليحلّ و ليجعلها متعة إلّا أن يكون ساقالهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتّى يبلغ الهديمحلّه» و غيره و استشكل فيه بأنّ الصّحيحالمذكور يدلّ على مشروعيّة العدول لاتجويز العدول لمن كان فرضه الإفراد ومخصوص بالإفراد دون القران هذا مضافا إلىإمكان العدول في ذلك إلى العمرة المفردة والإحرام بالحجّ من منزله أو الميقات إنتمكّن منه و ليس فيه إلّا تقديم العمرة علىالحجّ و لا بأس به مع الضّرورة بل لا دليلعلى وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار ففيمرسل الفقيه عن أمير المؤمنين عليهالصّلاة و السّلام «أمرتم بالحجّ و العمرةفلا تبالوا بأيّهما بدأتم».

و سئل الصّادق عليه السّلام في خبرإبراهيم بن عمر اليماني «عن رجل خرج فيأشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلى بلاده، قال:لا بأس و إن حجّ من عامه ذلك و أفرد الحجّفليس عليه دم».

قلت: أمّا الاتّفاق فلنفيه وجه لنقلالخلاف عن جماعة، و أمّا إنكار إطلاقالصّحيح المذكور فمشكل من جهة تركالاستفصال فإنّ الرّجل المذكور فيه يمكنأن يكون حجّة حجّة الإسلام فجواب الإمامصلوات اللَّه عليه بدون استفصال يدلّ علىجواز العدول فإن قام إجماع على عدم الجوازمع الاختيار قيّد بصورة الاضطرار، و جوازتقديم العمرة اضطرارا لا ينافي رفعالاضطرار بالعدول فيجوز دفع الاضطراربأحد النّحوين إن جوّز رفع الاضطراربتقديم العمرة.

و أمّا حال الاختيار فادّعي الإجماع علىعدم جواز التّقديم و المدّعون للإجماع كانالأخبار المجوّزة للتّقديم بمرأى و مسمعمنهم، فلا مجال للأخذ

/ 634