البطلان كون العمل منهيّا عنه بقصدالتّشريع فيكون فاسدا، و فيه نظر لعدمجريان هذا الوجه مع عدم التفات المكلّفبالحكم و ثانيا نقول: إن كان قصده إلىالجمع بين العملين بأن يقصد الإحرامللعمرة و إتيان أعمالها و الاكتفاء بهذاالإحرام للحجّ فالتّشريع يرجع إلىالاكتفاء به للحجّ و هو أمر خارج عن العمرةفما الوجه في بطلان العمل الصّحيح بحيث لورجع عن قصده و تحلّل من العمرة و أحرمللحجّ و أتى بأعماله حكم ببطلان مجموعالعمرة و الحجّ بل لو قصد الإحرام لمجموعالعمرة و الحجّ بنحو تعدّد المطلوب يرجعقصده إلى الإحرام للعمرة و يكون ضمّ الحجّإليها من جهة الإحرام لغوا فلم يفسدالإحرام للعمرة نظير بيع ما يملك و ما لايملك مع عدم العلم للبائع و المشتري أولأحدهما، فلا يقاس المقام بإتيان ركعاتالصّلاة بقصد الظّهر و العصر حيث أنّه فيالمثال بناء على تسلّم البطلان لعلّهيستفاد من الأدلّة اعتبار قصد عنوانالظّهريّة و العصريّة بشرط لا فإن استفيدفي المقام أيضا فهو و إلّا فما وجه البطلانو التّشريع يرجع إلى أمر خارج.و لا يجوز إدخال أحدهما على الآخر و لايجوز نيّة حجّتين و لا عمرتين فلو فعل قيلينعقد واحدة منهما و فيه تردّد(1) أمّا إدخال أحدهما على الآخر فقيل هو أنينوي الإحرام قبل التحلّل من العمرة أوبالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحجّ و علّلالفساد بأنّه بدعة و ادّعي الإجماع علىبطلان الدّاخل لا المدخول فيه، و فيه نظرلأنّ مجرّد النّية كيف توجب حرمة العملحتّى يترتّب عليه الفساد في العمل و هل هذاإلّا كنيّة ترك بعض أجزاء المركّب فلوانصرف عنها و أتى بتمام الأجزاء في محلّهافهل يحكم بالبطلان و مدرك المجمعين إن كانما ذكر فهو كما ترى و إن كان المراد منالإدخال الإدخال عملا فهو راجع إلىالمخالفة للمأمور به و القاعدة تقتضيالفساد إلّا أن يثبت بالدّليل خلافه، و لايخفى أنّ التّعليل بكونه بدعة يصحّ معالعلم و أمّا مع الجهل فلا و بهذا علّلالفساد في صورة نيّة حجّتين أو عمرتين والكلام فيه هو الكلام في القران بمعنىالجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة.