(قده) في الموثّق عن زرارة و بكير أنّهماسمعا أبا جعفر عليهما السّلام يقول فيالزكاة:«أمّا في الذّهب فليس في أقلّ من عشريندينارا شيء، فإذا بلغت عشرين ديناراففيه نصف دينار و ليس في أقلّ من مائتيدرهم شيء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيهاخمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، و ليس فيمائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلّاخمسة الدّراهم، فإذا بلغت أربعين و مائتيدرهم ففيها ستّة دراهم، فإذا بلغت ثمانينو مائتي درهم ففيها سبعة دراهم، و ما زادفعلى هذا الحساب، و كذلك الذّهب- الحديث».و اما تحديد الدّرهم بما ذكر فالظّاهر عدمالخلاف فيه، بل ظاهر بعض و صريح غيره دعوىاتّفاق العامّة و الخاصّة عليه.و اما عدم الزكاة في السّبائك و الحليّفقد ظهر ممّا دلّ على اعتبار كون الذّهب والفضّة منقوشين بسكّة المعاملة، و قد يقعالإشكال في المنقوش إذا اتّخذ للزّينةكالحليّ أو غيرها حيث يقع التّعارض بين مادلّ على لزوم الزّكاة و ما دلّ على عدمالزكاة في الحليّ مثل خبر يعقوب بن شعيبقال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالحلّي أ يزكّى؟ فقال: إذا لا يبقى منهشيء» و خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسّلام قال: «سألته عن الزّكاة في الحلّيقال: إذا لا يبقى» و النسبة عموم من وجه، والخدشة في دلالة الأخبار المثبتة للزّكاةفي الدّراهم و الدّنانير بإطلاقها لصورةاتّخاذها زينة لا مجال لها كما أنّه لامجال للاستصحاب للإشكال في جريانالاستصحاب في الشّبهات الحكميّة و عدمتماميّته فيما لو لم يحل عليها الحول واتّخذت حلية، و مع التّعارض مقتضى الأصلالبراءة مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال:التعبير بأنّه «إذا لا يبقى منه شيء»يناسب وجود المقتضي للثبوت، و مع اختصاصالأخبار النافية بصورة عدم كون الذّهب والفضّة منقوشين بسكّة المعاملة لا مقتضى