جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«38»

(قده) في الموثّق عن زرارة و بكير أنّهماسمعا أبا جعفر عليهما السّلام يقول فيالزكاة:

«أمّا في الذّهب فليس في أقلّ من عشريندينارا شي‏ء، فإذا بلغت عشرين ديناراففيه نصف دينار و ليس في أقلّ من مائتيدرهم شي‏ء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيهاخمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، و ليس فيمائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلّاخمسة الدّراهم، فإذا بلغت أربعين و مائتيدرهم ففيها ستّة دراهم، فإذا بلغت ثمانينو مائتي درهم ففيها سبعة دراهم، و ما زادفعلى هذا الحساب، و كذلك الذّهب- الحديث».

و اما تحديد الدّرهم بما ذكر فالظّاهر عدمالخلاف فيه، بل ظاهر بعض و صريح غيره دعوىاتّفاق العامّة و الخاصّة عليه.

و اما عدم الزكاة في السّبائك و الحليّفقد ظهر ممّا دلّ على اعتبار كون الذّهب والفضّة منقوشين بسكّة المعاملة، و قد يقعالإشكال في المنقوش إذا اتّخذ للزّينةكالحليّ أو غيرها حيث يقع التّعارض بين مادلّ على لزوم الزّكاة و ما دلّ على عدمالزكاة في الحليّ مثل خبر يعقوب بن شعيبقال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالحلّي أ يزكّى؟ فقال: إذا لا يبقى منهشي‏ء» و خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسّلام قال: «سألته عن الزّكاة في الحلّيقال: إذا لا يبقى» و النسبة عموم من وجه، والخدشة في دلالة الأخبار المثبتة للزّكاةفي الدّراهم و الدّنانير بإطلاقها لصورةاتّخاذها زينة لا مجال لها كما أنّه لامجال للاستصحاب للإشكال في جريانالاستصحاب في الشّبهات الحكميّة و عدمتماميّته فيما لو لم يحل عليها الحول واتّخذت حلية، و مع التّعارض مقتضى الأصلالبراءة مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال:

التعبير بأنّه «إذا لا يبقى منه شي‏ء»يناسب وجود المقتضي للثبوت، و مع اختصاصالأخبار النافية بصورة عدم كون الذّهب والفضّة منقوشين بسكّة المعاملة لا مقتضى‏

/ 634