جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«417»

لا تلبس الحليّ و لا المصبّغات إلّا صبغالا يردع» و روى في الفقيه عن عبد اللَّهابن يحيى الكاهلي في الحسن عن أبي الحسنعليه السّلام أنّه قال: «تلبس المرأةالحليّ كلّه إلّا القرط المشهور و القلادةالمشهورة» و فيه «و سأله يعقوب بن شعيب عنالمرأة تلبس الحليّ؟ قال: تلبس المسك والخلخالين» و يمكن الجمع بحمل النواهي علىالكراهة و التّخصيص ليس أولى منه و مع عدمالتّرجيح مقتضى الأصل البراءة.

و أمّا ما تعتاده فالظّاهر عدم الإشكال فيالجواز و يدلّ عليه صحيح حريز إلّا أن يقالبتقييده برواية عبد اللَّه بن يحيىالكاهلي المذكور و بما كان بقصد الزّينةلما روى في الفقيه و التّهذيب من صحيحةمحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام قال:

«المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا الحليّالمشهور للزّينة» و ليس التّقييد أولى منحمل النّهي عن الكراهة.

و أمّا الحجامة مع عدم الضّرورة فعن جماعةالقول بالحرمة لخبر الصيقل عن أبي عبداللَّه عليه السّلام «سألته عن المحرميحتجم؟ قال: لا إلّا أن يخاف التّلف و لايستطيع الصّلاة، و قال: إذا أذاه الدّم فلابأس به و يحتجم و لا يحلق الشّعر» و حسنالحلبيّ «سألته عليه السّلام أيضا عنالمحرم يحتجم؟ فقال: إلّا أن لا يجد بدّافليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم» و عنالشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف القولبالكراهة و لعلّه للجمع بين الأخبارالمانعة و بين صحيح حريز عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام «لا بأس بأن يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر» و كذا الكلام‏

/ 634