جواز الوقوف على الجبل اختيارا أي بدونالزّحام و معه جاز بالنصّ و الإجماع و يكونمن باب التّخصيص، و قد يقال: إنّ المراد منخبر سماعة الانتهاء إلى المأزمين لاالصّعود على الجبل و لذا أتي بـ «إلى» دون«على» و حينئذ فلا يكون منافيا للنّصوص منخروج المأزمين من المشعر و لا حاجة إلىارتكاب جواز الوقوف عليه مع خروجهللضّرورة أو مطلقا مع الكراهة و بدونها، وفيه نظر لأنّ ظاهر كلام المجمعين خلافهذا، و ظاهر موثّق سماعة أيضا خلاف هذا منجهة لفظ «يرتفعون» المناسب مع الصّعود علىالجبل لا الانتهاء إليه و على هذافالتّعبير بـ «إلى» لعلّه من جهة تضمين«يرتفعون» معنى يناسب مع إلى فجوازالصّعود يكون من باب التّخصيص في صورةالزّحام و مع عدم لا وجه للجواز و لا مجالللقول بالكراهة.و أمّا لزوم كون الوقوف الاختياري ما بينطلوع الفجر إلى طلوع الشّمس فادّعي عليهالإجماع و استدلّ له أيضا بصحيح معاويةقول الصّادق عليه السّلام: «أصبح على طهربعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا منالجبل و إن شئت حيث شئت- الحديث» و بمفهوممرسل جميل «لا بأس بأن يفيض الرّجل بليلإذا كان خائفا» و لا يخفى أنّ الصّحيحالمذكور من جهة اشتماله على المستحبّ يشكلاستفادة الوجوب منه و المرسل مع قطعالنّظر عن إرساله لا يفهم منه إلّا ثبوتالبأس مع عدم الخوف و يجتمع مع الكراهةفالعمدة عدم الخلاف و الإجماع إن تمّ، و عنبعضهم إنّ الوقت الاختياري من ليلة النّحرإلى طلوع الشّمس من يومها لإطلاق قولالصّادق عليه السّلام في صحيح هشام و غيره«في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوعالشمس لا بأس به، و التقدّم من المزدلفةإلى منى يرمون الجمار و يصلّون الفجر فيمنازلهم بمنى لا بأس» و إطلاق النّصوص«إنّ من أدرك المشعر قبل طلوع الشّمس فقدأدرك الحجّ» و روى عليّ بن عطيّة قال:«أفضنا من المزدلفة بليل أنا و