و الختم بالمروة و السّعي سبعا يعدّ ذهابهشوطا و عوده آخر. و المندوبات أربعة المشيفي طرفيه، و الإسراع ما بين المنارة إلىزقاق العطّارين، و لو نسي الهرولة رجعالقهقرى و تدارك، و الدّعاء، و أن يسعىماشيا، و يجوز جلوسه في خلاله للرّاحة.(1) أمّا وجوب النيّة فلا خلاف فيه ظاهرا بلادّعي عليه الإجماع لكون السّعي أمراعباديّا يحتاج إلى ما يحتاج إليه سائرالعبادات.و أمّا وجوب البدأة بالصّفا و الختمبالمروة فوجوبهما أيضا إجماعيّ ظاهر وتدلّ عليه النصوص منها قوله عليه السّلامفي موثّقة معاوية بن عمّار «تبدأ بالصّفاو تختم بالمروة، ثمّ قصّر- الحديث» و يدلّعليه أيضا ما دلّ على أنّ من بدأ بالمروةأعاد ففي صحيح معاوية بن عمّار «من بدأبالمروة قبل الصّفا فليطرح ما سعى و يبدءبالصّفا قبل المروة».و أمّا السّعي سبعا يعدّ ذهابه شوطا وعوده آخر فالظّاهر أنّه أيضا إجماعيّ وتدلّ عليه النّصوص منها قول الصّادق عليهالسّلام في صحيح معاوية «فطف بينهما سبعةأشواط تبدأ بالصّفا و تختم بالمروة».و أمّا استحباب المشي في طرفيه و الإسراعما بين المنارة إلى زقاق العطّارين فيدلّعليه ما روي في الكافي في الموثّق عن سماعةقال: «سألته عن السّعي بين الصّفا و المروةقال: إذا انتهيت إلى الدّار الّتي علىيمينك عند أوّل الوادي فاسع حتّى تنتهيإلى أوّل زقاق عن يمينك بعد ما تجاوزالوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكفّعن السّعي و امش مشيا- إلى أن قال- و إنّماالسّعي على الرّجال و ليس على النّساءسعى».