«إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيتأو بالصّفا و المروة و جاوزت النّصف علّمتذلك الموضع الّذي بلغت فإذا هي قطعتطوافها في أقلّ من النّصف فعليها أنتستأنف الطّواف من أوّله».و قول الصّادق عليه السّلام في خبر أبيبصير نحوه و قد عمل بهذا المضمون جماعة منالقدماء فلعلّ عملهم يكون جابرا لضعفالسّند، و لا يستشكل باختصاص الخبرينبالحائض و معلوم عدم إضرار الحيض بالسّعيلإمكان أن يقال: لعلّ المراد أنّه جاز لهاالقطع و مع القطع فرّق بين الصّورتينفيستفاد أنّه متى جاز القطع يفصّل بينالصّورتين فالمسألة محلّ إشكال.و أمّا صورة الظّن بإتمام السّعيفالإحلال و المواقعة أو التّقليم، ثمّالتذكّر فاستدلّ فيها على الحكمين بروايةعبد اللّه بن مسكان قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام «عن رجل طاف بينالصّفا و المروة ستّة أشواط و هو يظنّأنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ و واقعالنّساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط فقال:عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر» و عنالشّيخين و ابني إدريس و سعيد و جماعةالعمل بها و في صحيح سعيد بن يسار قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام: «رجل متمتّع سعىبين الصّفا و المروة ستّة أشواط ثمّ رجعإلى منزله و هو يرى أنّه قد فرغ منه و قلّمأظافيره و أحلّ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستّةأشواط فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستّةأشواط فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواطفليعد و ليتمّ شوطا و ليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال:بقرة، قال: و إن لم يكن حفظ أنّه قد سعىستّة أشواط فليعد فليبتدء السّعي حتّىيكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة».أمّا جواز البناء و إتمام السّعي بشوطواحد فلا كلام فيه.و أمّا لزوم دم بقرة فيمكن أن يستشكل فيهبملاحظة ما دلّ على عدم وجوب