و إن احتمل أن يكون النّظر إلى الدّملكنّه لا يبعد أن يكون النّظر إلى سقوطالمبيت، و يؤيّده التّرخيص للعبّاسللسّقاية و المعروف أنّه لا يسقط الفرضبالنّفل و لا تنافي بين لزوم الدّم و عدموجوب المبيت كما التزم به في تأخير قضاءرمضان من وجوب الكفّارة و عدم حرمةالتّأخير بل في الحجّ في بعض الموارد يجبالكفّارة مع عدم فعل محرّم، ثمّ إنّه لانصّ على لزوم النيّة و كفاية الدّاعي كمافي سائر العبادات و استفادة العباديّة منالأوامر مشكلة و لا تلازم بين عباديّةالحجّ و عباديّة كلّ ما اعتبر فيه و لميذكر وجه لها إلّا أنّها الأصل في كلّمأمور به إلّا أن يكون إجماع في البين.و أمّا لزوم الدّم بالنّحو المذكور بأنيجب لكلّ ليلة شاة فهو المشهور و يدلّ عليهخبر جعفر بن ناجية «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عمّن بات ليالي منى بمكّةفقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ» و قدجمع بينه و بين ما أطلق فيه الدّم أوالشّاة ففي خبر عليّ، عن أبي إبراهيم عليهالسّلام «سألته عن رجل زار البيت فطافبالبيت و بالصّفا و المروة ثمّ رجع فغلبتهعيناه في الطّريق فنام حتّى أصبح قال عليهشاة» بحمل المطلق على الجنس و فيه تأمّللأنّه لا يبعد حمل الخبر المذكور علىالاستحباب من جهة العدد لو لم نقلباستحباب أصل الدّم كما يظهر من بعضالأخبار، ففي صحيح العيص بن القاسم «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاتتهليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شيء و قدأساء»، و نحوه صحيح آخر و الظّاهر عدم عملالأصحاب بمضمونهما فيشكل رفع اليد عمّادلّ على لزوم الدّم لكنّه لا ملازمة بينلزوم ثلاث شياه و لزوم شاتين لليلتين بناءعلى الوجوب لعدم دليل يساعد عليه.نعم هنا شبهة اخرى و هي أنّه إن بنينا علىأنّ ترك المبيت بمنى معصية و