و حسن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة مالهلتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهولها ضامن حتّى يدفعها و إن لم يجد لها منيدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليهضمان لأنّها خرجت عن يده، و كذلك الوصيّالّذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليهإذا وجد ربّه الّذي أمر بدفعه إليه، فإن لميجد فليس عليه ضمان و كذلك من وجّه إليهزكاة مال ليفرّقها و وجد لها موضعا فلميفعل ثمّ هلكت كان ضامنا».و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب علىأشهر الرّوايتين، و يجوز دفعها إلىالمستحقّ قرضا و احتساب ذلك عليه منالزّكاة إن تحقّق الوجوب و بقي القابض علىصفة الاستحقاق و لو تغيّرت حال المستحقّاستأنف المالك الإحراج و لو عدم المستحقّفي بلده نقلها و لم يضمن لو تلفت و يضمن لونقلها مع وجوده و النيّة معتبرة فيإخراجها و عزلها.(1) أمّا عدم جواز التقديم فيدلّ عليه حسنعمر بن يزيد أو صحيحة عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام «الرّجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى عليه نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتّى يحول عليه الحول و يجعل عليه أنّهليس لأحد أن يصلّي الصلاة إلّا لوقتها وكذلك الزّكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضانإلّا في شهره إلّا قضاء و إنّما تؤدّى إذاحلّت» و صحيح زرارة قلت للباقر عليهالسّلام: «أ يزكّي الرّجل ماله إذا مضى ثلثالسنّة؟ قال: لا، أ يصلّي الاولى قبلالزّوال».و في قبال ما ذكر الصحيح عن الحسين بنعثمان عن رجل عن الصادق عليه السّلام«سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه منزكاته في أوّل السنة؟ فقال: إن كان محتاجافلا بأس» و صحيح معاوية بن عمّار عنالصّادق عليه السّلام قلت له: «الرّجلتحلّ