الصّحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «إذا أصاب المحرمالصّيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الّذيأصاب فيه الصّيد قوّم جزاؤه من النّعمدراهم ثمّ قوّمت الدّراهم طعاما ثمّ جعللكلّ مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعامصام لكلّ نصف صاع يوما» و على تعيّن البرّحديث الزّهريّ عن عليّ بن الحسين عليهماالسّلام و فيه «أو تدري كيف يكون عدل ذلكصياما يا زهريّ؟ قال: قلت:لا أدري قال: يقوّم الصّيد قيمة عدل ثمّتفضّ تلك القيمة على البرّ ثمّ يكال ذلكالبرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما» ونحوه الفقه المنسوب إلى الرّضا صلواتاللّه عليه و ربما يدّعي انصراف الطّعامإلى البرّ، أمّا الصّحيح المذكور فلا يبعدحمله على الاستحباب جمعا بينه و بين ما دلّعلى كفاية المدّ كصحيح ابن عمّار عنالصّادق عليه السّلام «من أصاب شيئا فداؤهبدنة من الإبل فإن لم يجد ما به يشتري بدنةفأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّينمسكينا لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر علىذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّعشرة مساكين ثلاثة أيّام» و أمّا تعيّنالبرّ فبعد منع الانصراف المدّعى والإشكال في الرّواية من جهة السّند و بعدتقييد المطلقات مع كونها في مقام البيانبملاحظة التعرّض للأمور المذكورة فيهامشكل و الأقوى كفاية مدّ لكلّ مسكين بمايسمّى طعاما، و أمّا عدم وجوب الزّائد و لاإكمال النّاقص فالظّاهر عدم الخلاف فيه. ويدلّ عليه صحيح زرارة و محمّد بن مسلم عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «في محرم قتلنعامة قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعامستّين مسكينا، قال: فإن كانت قيمة البدنةأكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد علىإطعام ستّين مسكينا، و إن كانت قيمةالبدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكينا لم يكنعليه إلّا قيمة البدنة» و نحوه مرسل جميلعنه أيضا و على هذا يحمل