صورة عدم التحرّك. غاية الأمر وقوعالمعارضة بينه و بين ما سيأتي، و الحاصلأنّه إن تمّ الإجماع في المسألة فهو و إلّافإثبات الحكم بالخبرين المذكورين مشكل.و أمّا لزوم الإرسال إلخ مع عدم التحرّكفهو المشهور. أيضا بل ادّعي عليه الإجماع ويدلّ عليه صحيح الكناني عن الصّادق عليهالسّلام أنّه قال في حديث: «في رجل وطئ بيضنعام ففدغها و هو محرم، قال: قضى فيه عليّأن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبلفما لقح و سلم حتّى ينتج كان النتاج هديابالغ الكعبة» و نحوه صحيحة الآخر مع زيادةقول الصّادق عليه السّلام له فيه «ماوطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك و أنت محرمفعليك فداؤه» و المرسل الّذي رواه الشيخان(قدس سرهما) «أنّ رجلا سأل أمير المؤمنينعليه السّلام فقال له: يا أمير المؤمنينإنّي خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعامفكسرته هل عليّ كفّارة؟ فقال له: امض فاسألابني الحسن (عليه السّلام) عنها و كان بحيثيسمع كلامه فتقدّم إليه الرّجل فسأله فقالله الحسن عليه السّلام: يجب عليك أن ترسلفحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر منالبيض فما نتج فهو هدي لبيت اللّه تعالى.فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: يابنيّ كيف قلت ذلك و أنت تعلم أنّ الإبلربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال عليهالسّلام: يا أمير المؤمنين و البيض ربّماأمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أميرالمؤمنين عليه السّلام فقال له: صدقت يابنيّ ثمّ تلا: ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْبَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» و هذهالرّوايات و إن كانت مطلقة تشمل صورةتحرّك الفرخ إلّا أنّ كلام الحسن عليهالسّلام في المرسل المذكور و كذلك كلامالصّادق عليه السّلام في صحيح آخر مشتملعلى مثل ما قال الحسن عليه السّلام علىالمحكيّ ظاهر ان أو صريحان في صورة كسرالبيض المجرّد عن الفرخ التحرّك و يمكن أنيقال: من البعيد حمل الأخبار على خصوص صورهعدم تحرّك الفرخ بعد الاطلاع عليه بعدالكسر خصوصا في صورة و طاء البعير والدّابّة و يبعّده أيضا