جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«603»

و أمّا تكرّر الكفّارة مع تكرّر القتل خطأفادّعي عليه الإجماع و يدلّ عليه الكتاب والسنّة.

و أمّا صورة التكرّر عمدا فلا إشكال فيلزوم الكفّارة أوّلا إنّما الإشكال فيلزوم الكفّارة ثانيا حيث أنّ ظاهر ما فيالآية الشّريفة «وَ مَنْ عادَفَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» أنّ الجزاءمع العود انتقام اللّه تعالى في مقابلجزاء الابتداء الفدية و مرجعه إلى أنّالجزاء للتكفير لا للعقوبة و لا تكفيربالفدية مع العود مضافا إلى ما في النّصوصمن التّصريح بكون المراد من الآية ذلك قالالصّادق عليه السّلام في صحيح الحلبيّ«المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصّيد على مسكين، فإن عاد فقتلصيدا آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّهمنه و النّقمة في الآخرة» و في حسنه «إذاأصاب آخر فليس عليه كفّارة قال اللّه عزّ وجلّ «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُمِنْهُ» و لم يكن عليه كفّارة، إلى غير ذلكمن النّصوص الدّالّة على ما ذكر. و قديستدلّ للقول الآخر بقول الصّادق عليهالسّلام في حسن ابن عمّار «عليه الكفّارةفي كلّ ما أصاب» و في صحيحة «عليه كلّماعاد كفّارة» و بصحيح البزنطي سأل الرّضاعليه السّلام «عن المحرم يصيب الصّيدبجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال:لا، قال: جعلت فداك ما تقول في رجل أصابالصّيد بجهالة و هو محرم؟ قال: عليهالكفّارة، قال: فإن أصاب خطأ؟ قال: عليهالكفّارة، قال: فإن أخذ ظبيا متعمّدافذبحه؟ قال: عليه الكفّارة، قال: جعلت فداكأ لست قلت إنّ الخطأ و الجهالة و العمدليسوا بسواء فبأيّ شي‏ء يفضل المتعمّدالجاهل و الخاطي قال: بأنّه أثم و لعببدينه» بتقريب أنّ العامد

/ 634