حجّة القول بالإجزاء مطلقا أنّه فعلالمأمور به و هو الدّفع إلى من يظهر منهالفقر و امتثال الأمر يقتضي الإجزاء وأورد عليه أنّ المأمور به إنّما هو إيصالشيء من ماله إلى الفقراء و المساكين و لميحصل كما في المثال المذكور، و يمكن إنيقال هذا يتمّ إن قلنا بعدم الشركة و عدمالملكيّة قبل الدّفع إلى الفقير، و أمّاإن قلنا بالملكيّة و لو بنحو ملكيّةالكلّي في المعيّن و قلنا بتعيّن الزكاةفي الباقي بعد التصرّف في غير مقدارالزكاة فلا يبعد أن يقال بكون يده يد أمانةشرعيّة فمع عدم التعدّي و التّفريط ما وجهالضّمان؟ و ممّا ذكر ظهر الفرق بين المقامو المثال المذكور حيث أنّه في المثال ما لميصل إلى الدائن لم يتعيّن بخلاف المقامعلى القول المذكور فالإشكال مبنيّ علىاختيار غير القول المذكور في تلك المسألة،نعم إن تمّت دلالة ما دلّ بعمومه على أنّالزكاة بمنزلة الدّين و أنّ الموضوع منالزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم مضافاإلى مفهوم العلّة الواردة لوجوب إعادةالمخالف زكاته بأنّه لم يضعها في موضعها وإلى خصوص مرسلة الحسين بن عثمان «عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام في رجل يعطي زكاةماله رجلا و هو يرى أنّه معسر فوجده موسراقال: لا يجزي عنه» لزم الضّمان.و استدلّ للقول بالتّفصيل بفحوى أو إطلاقالحسن أو الصّحيح عن عبيد ابن زرارة قال:«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: رجلعارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زمانا هلعليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذاعلمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لهاأهلا فلم يؤدّها أو لم يعلم أنّها عليهفعلم بعد ذلك؟ قال: يؤدّيها إلى أهلها لمامضى، قال: قلت له: فإن لم يعلم أهلها فدفعهاإلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب واجتهد، ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال:ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى» و عن الشيخفي التهذيب أنّه قال: «و عن زرارة مثله غير