أو أمذى و هو محرم قال: لا شيء عليه» وزاد في الكافي «و لكن ليغتسل و يستغفر ربّهو إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلاشيء عليه و إن حملها أو مسّها بشهوةفأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال في المحرمينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتّى ينزلقال: عليه بدنة».و أمّا لزوم البدنة مع النظر بشهوة فادّعيعليه الإجماع و يدلّ عليه حسن مسمع بن أبيسيّار عن الصّادق عليه السّلام «و من نظرإلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور»بناء على اتّحاد الجزور و البدنة كما يشهدله ذيل الصّحيح المذكور على نقل الكافي. وحكي عن المفيد و المرتضى (قدس سرهما) نفيالكفّارة و لعلّه لإطلاق الصّحيح المذكورالمقيّد بالخبر المذكور.و أمّا وجوب الشاة مع المسّ بشهوة فيدلّعليه حسن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «سألته عن المحرم يضع يده من غيرشهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليهاخمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها، قلت:أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت:المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة،قلت قبّل؟ قال: هذا أشدّ ينحر بدنة» و خبرمحمّد بن مسلم «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام «عن رجل حمل امرأته و هو محرمفأمنى أو أمذى و قال: إن كان حملها أو مسّهابشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذفعليه دم يهريقه» و عن الفقيه «فعليه دمشاة يهريقه. فإن حملها أو مسّها بغير شهوةفأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء» و ممّاذكر علم حكم التّقبيل بشهوة و التّقبيل فيالرّواية و إن لم يقيّد بالشّهوة إلّا أنّالسّياق يقتضي ذلك إن لم نقل بالانصرافإلى ما كانت بشهوة بحكم الغلبة.