و قد وقع الإشكال في مواضع:أحدها تشخيص مقدار التمكّن و الّذي يظهرمن كلمات الفقهاء رضوان اللَّه تعالىعليهم الاحتراز به عن مثل المسروق والمحجور و المدفون و الغائب، فلا يتوجّهعليهم الإشكال بأنّه إن أريد التمكّن منجميع التصرّفات فينقض بما لو لم يقدر علىبعض التصرّفات لعذر شرعيّ و إكراه مكرهبالنّسبة إلى بيع خاصّ و إن أريد التمكّنمن التصرّف في الجملة فالأمثلة المذكورةالمالك يتمكّن فيها من التصرّف في الجملة،و قد يقال: المراد كون المال بحيث يتمكّنصاحبه عقلا و شرعا من التصرّف فيه على وجهالإقباض و التسليم و الدّفع إلى الغيربحيث يكون من شأنه بعد حول الحول أن يكلّفبدفع حصّة منه فإنّ المستفاد من أخبارالباب تعلّق الزكاة إذا حال الحول علىالمال في يده و عنده من غير مدخليّة شيءفي الوجوب و لا يكون ذلك إلّا إذا كانالمال في تمام الحول بحيث يتمكّن منالإخراج إلّا أنّ هذا التمكّن شرط في آخرالحول و إلّا لزم توقّف الوجوب على شيءآخر و استشكل عليه بمنع إرادة الأصحاب هذاالمعنى.و أمّا الأخبار فليست مسوقة إلّا لبياناشتراط تعلّق الزكاة بوصول المال إليه وبقائه تحت يده حتّى يحول الحول لا انحصارشرائط الزكاة به سلّمنا ظهورها فيالسّببيّة التامّة، و لكن لا ينافي ذلككونه ممنوعا من التصرّف فيه بالدّفع والإقباض لو لا تعلّق الزكاة كما لو نذر أوحلف أو أمر الوالد أن لا يتصرّف في مال إلىما بعد الحول، فإذا تعلّق بماله الزكاةارتفع النّهي فليس التمكّن من الدّفع والإقباض قبل تعلّق الوجوب شرطا في تحقّقه،ثمّ اختير اعتبار كون المال في يده تمامالحول أي تحت تصرّفه بحيث يكون البقاءعنده مستندا إلى اختياره فلا يكفي مجرّدوصول المال إليه و بقائه عنده بقهر قاهر منغير أن يتحقّق له استيلاؤه عليه بإبقائه،و إتلافه، و أمّا كون تصرّفه بالإبقاء والإتلاف سائغا له شرعا فلا يفهم اعتبارهمن الأخبار، و يمكن أن يقال: كما لا يفهم منالأخبار ما ذكر كذلك لا يفهم منها أيضااعتبار كون البقاء عنده مستندا إلىاختياره فلو كان عنده مال تمام