جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«77»

إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوابدين أبيهم و إذا بلغوا و عدلوا إلى غيركمفلا تعطوهم».

و رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام قال: ذرّيّة الرّجل المسلم إذامات يعطون من الزّكاة و الفطرة كما يعطىأبوهم حتّى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ماكان أبوهم يعرف أعطوا و إن نصبوا لميعطوا».

ثمّ إنّه قد يستشكل في المقام في إعطاءسهم الفقراء و المساكين إلى الأطفال دونالوليّ لعدم الأهليّة للتملّك، و احتملالجواز من سهم الفقراء بدعوى أنّ الظّاهرمن تلك الأدلّة استحقاقهم للزّكاة لاتمليكهم لها فالمقصود الإيصال، قلت:

ظاهر أخبار الباب إيصال الزّكاة إلى نفسالأطفال من دون وساطة وليّ، و من أخبارالباب خبر يونس بن يعقوب المرويّ عن قربالإسناد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلامقال: «قلت له: عيال المسلمين أعطيهم منالزّكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما وأرى أنّ ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس» بلقد يقوى شرعيّة معاملات الصّبيّ الّتي لميكن فيها إلزام و التزام كحيازة المباحاتالأصليّة، فكذا الشّأن فيما يتناوله منوجوه الصّدقات.

و أمّا لزوم إعادة المخالف ما أعطاه فريقهفقد مرّ الأخبار الدّالّة عليه.

و أمّا اعتبار العدالة فهو منقول عنالمشايخ الثلاثة و أتباعهم بل نسب إلىالمشهور بين القدماء شهرة عظيمة، و نسبإلى جمهور المتأخّرين أو عامّتهم عدماعتباره، و احتجّ لاعتبار العدالة بإجماعالطّائفة و كلّ ظاهر من كتاب و سنّة تضمّنالمنع من معونة الفاسق و الاحتياط و لايخفى الإشكال لعدم تحقّق الإجماع الّذييكون كاشفا عن رضا المعصوم، و من نظر إلىسيرة المعصومين عليهم السّلام فيمعاملاتهم مع معاصريهم الّذين لم يكونواعدولا لم يشكّ في جواز معاونة من لم يكنعدلا بل لم يكن مؤمنا، نعم معاونة الفاسقفي ما يرتكب من المعاصي مشمول للآيةالشريفة

/ 634