جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«79»

الجنّة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم».

و أمّا زكاة الهاشميّ فتحلّ للهاشميّ بلاخلاف ظاهرا و يدلّ عليه الموثّق قال زرارة:«قلت للصّادق عليه السّلام صدقات بني هاشمبعضهم على بعض تحلّ لهم؟ قال:

نعم» و «سأله أيضا الشحّام عن الصّدقةالّتي حرّمت عليهم فقال: هي الزّكاةالمفروضة و لم تحرم علينا صدقة بعضنا علىبعض».

و أمّا جواز قبول الزّكاة مع قصر الخمسفهو المعروف و في المدارك عن المنتهى أنفتوى علمائنا على جواز تناول الزّكاة معقصور الخمس عن كفايتهم و لم يذكر وجه لهذاالحكم يوثق به إلّا موثّق زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال: «لو كان العدل مااحتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلى صدقة إنّاللَّه جعل لهم في كتابه ما فيه سعتهم ثمّقال: إنّ الرّجل إذا لم يجد شيئا حلّت لهالميتة، و الصّدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّاأن لا يجد شيئا و يكون ممّن تحلّ لهالميّتة».

و هذه الرّواية و إن كان ذيلها دالّا علىعدم الحلّيّة إلّا في صورة حلّيّة الميتةلكن مقتضى صدرها أوسعيّة الأمر من هذا، ومع ذلك فالاحتياط بالاقتصار على قدرالضّرورة.

و أمّا حليّة الزّكاة الواجبة لمواليالهاشميّين أي عتقائهم فلا إشكال فيها ويدلّ عليها العمومات و الأخبار الخاصّةالمتضمّنة للصّحيح و الحسن و غيرهما ولعلّ التعرّض من جهة ما في الموثّق«مواليهم منهم و لا تحلّ الصدقة من الغريبلمواليهم، و لا بأس بصدقات مواليهمعليهم».

و حمله الشيخ- قدّه- تارة على كونهممماليك، و اخرى على الكراهة و يحتمل الحملعلى التقيّة لحكاية المنع في المنتهى عنبعض العامّة.

/ 634