الحول و هو يريد إتلافه و منع القاهر منإتلافه فالبقاء عنده ليس مستندا إلىاختياره، و ليس المال مشمولا للعناوينالمذكورة في الأخبار من الغيبة و الدّفن وعدم الوصول، و لا نجد الفرق بين المنعالشرعيّ و منع القاهر المرتفع كلاهما بمدحول الحول و مع الشكّ في اعتبار أمر زائديرجع إلى العمومات.الموضع الثاني أنّه هل المدار على القدرةالفعليّة أو على التمكّن منها؟ قد يقال:مقتضى ظاهر جلّ الروايات اعتبارالاستيلاء الفعليّ و لا مجال لرفع اليد عنهذا الظاهر بواسطة ذيل موثّقة زرارةالمتقدّمة حيث يستفاد منه أنّه مع التعمّدفي عدم الأخذ يجب الزكاة لأنّ الذّيلتصريح بمفهوم الصّدر فمع ظهور الصدر فيماذكر لا مجال لما ذكر. و فيه نظر لأنّ صدرالموثّقة علّق الحكم على القدرة و نسلّمأنّ الذّيل تصريح بمفهوم الصّدر لكنّالكلام في أنّه هل المقدور بالواسطة مقدورأو غير مقدور فإن كان مقدورا فكيف يصدق علىمن يتمكّن من رفع استيلاء الغير عن مالهأنّه لا يقدر على أخذ و أنّه غير معتمد فيتركه عنده، و لذا يصحّ تعلّق التكليفبالأمور الغير المقدورة بلا واسطةالمقدورة مع الواسطة.الموضع الثالث صريح كلام المصنّف (قده)اعتبار التمكّن من التّصرّف في الأجناسكلّها و استشكل في المدارك في هذاالتّعميم إذ غاية ما يستفاد من الرّواياتأنّ المغصوب إذا كان ممّا يعتبر فيه الحولو عاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداءفيجري في الحول من حين عوده و لا دلالة لهاعلى حكم ما لا يعتبر فيه الحول. و أجيب عنهبأنّه خلاف فتاوي الأصحاب و خلاف ظاهر مايستفاد من الأخبار حيث يظهر من خبر سديرالصيرفي قال: «قلت لأبي جعفر عليهماالسّلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلقبه فدفنه في موضع، فلمّا حال عليه الحولذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الّذيظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكثبعد ذلك ثلاث سنين ثمّ إنّه احتفر الموضعمن جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه كيفيزكّيه؟قال: يزكّيه لسنة واحدة لأنّه كان غائباعنه و إن كان احتسبه» بمقتضى