جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«87»

إنّه إن قلنا بأنّه لا يملك فوجه الاعتبارواضح، و إن قلنا بأنّه يملك فإطلاق معاقدالإجماعات يكفي في نفي الوجوب كإطلاق مادلّ على أنّ زكاته على مولاه، و فيه تأمّلفإنّ الوجوب إن كان بمعنى الإلزام الفعليّبالتّأدية من ملكه تمّ ما ذكر و إن كانبمعنى اشتغال الذّمّة و لو لم يصحّالإلزام الفعليّ لعدم القدرة فلا مانع منهكما لو أتلف مال الغير.

و أمّا إطلاق ما دلّ على أنّ زكاته علىمولاه فهو مخصوص بما لو كان مولاه ممّن تجبعليه الزّكاة، و أمّا لو كان مولاه صغيراأو مجنونا فلا تجب على مولاه.

و أمّا اشتراط الغنى فادّعي عليه الإجماعو تدلّ عليه الأخبار، منها الصّحيح عنالحلبيّ «أنّه سئل أبو عبد اللَّه عليهالسّلام عن الرّجل يأخذ من الزّكاة عليهصدقة الفطرة؟ قال: لا». و في الصّحيح عنصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار «قلت لأبيإبراهيم عليه السّلام: على الرّجل المحتاجصدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة».

و في قبال ما ذكر أخبار أخر: منها خبرالفضيل بن يسار «قلت لأبي- عبد اللَّه عليهالسّلام: أ علىّ من قبل الزّكاة زكاة؟فقال: أمّا من قبل زكاة المال فإنّ عليهزكاة الفطرة و ليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة» و نحوه خبرزرارة، و في خبر زرارة «قلت: الفقير الّذييتصدّق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة؟ قال:نعم يعطى ممّا يتصدّق به عليه» و هي محمولةعلى الاستحباب جمعا بينها و بين الأخبارالسّابقة.

و أمّا لزوم الإخراج عن نفسه و عياله معاجتماع الشّرائط فالظّاهر عدم الخلاف فيهو يدلّ عليه النّصوص ففي خبر عبد اللَّه بنسنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام «كلّمن ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليكأن تؤدّي الفطرة عنه»

/ 634