التّعليل فيه أنّ كلّ مال غائب لا يجب فيهالزكاة فيدلّ على أنّ الزكاة لا يتعلّقبعين المال المفقود، و لا شكّ في عدم القولبالفصل بينه و بين مطلق غير المتمكّن منهكالمغضوب، و فيه إشكال.أوّلا من جهة سند الرّواية إن كان سديرممدوحا و لم يحرز استناد فتاوي الأصحابإلى هذه الرّواية ليكون جابرا للسّند. وثانيا لازم ما ذكر أنّه لو كان المالالزكويّ موجودا عند المالك لكنّه لا يعلمبأنّه محرز في أيّ صندوق من صناديقه ويحتاج إلى فتح كلّ واحد منها حتّى يجده لمتجب فيه الزكاة و هذا النّحو من الغيبة لايعدّ عند العرف فقدانا للمال حتّى يعدّالمال مفقودا.و الظاهر أنّ مورد السؤال من هذا النّحولأنّ المالك كان بحيث لو فعل ما فعل أخيرامن حفر الأطراف و الجوانب لعثر على مالهالمدفون ظاهرا و لا أظنّ أن يلتزم الأصحاببكون المال غير متمكّن من التصرّف فيه فيمثل هذه الصّورة.و أمّا استحباب الزكاة لسنة واحدةفمستنده ما رواه الشيخ في الموثّق عنزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلامأنّه قال: «في رجل ماله عنه غائب لا يقدرعلى أخذه قال: فلا زكاة عليه حتّى يخرجفإذا خرج زكّاه لعام واحد و إن كان يدعهمتعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاةلكلّ ما مرّ من السّنين» و يصرف عن ظاهرهمن جهة غيره من الرّوايات، و لا يخفى أنّهذا الموثّق يؤيّد ما ذكر آنفا، و أستدلّأيضا برواية سدير المذكورة.و أمّا عدم وجوب الزكاة على الدّين فلقولهعليه السّلام في صحيحة ابن سنان المتقدّمة«لا صدقة على الدّين. إلخ».و أمّا الدّين الّذي يؤخّره الدّائنفالمشهور عدم وجوب الزكاة فيه لإطلاقالدّليل، و قيل بالوجوب بتقييد الدّليلالنّافي بالأخبار المثبتة مع تأخيرالدّائن:منها موثّقة زرارة المتقدّمة.و منها خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام قال: «ليس في الدّين زكاة