أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلىالجبّانة فإذا أدّاها بعد ما رجع فإنّماهي صدقة و ليست صدقة».و ما عن تفسير العيّاشي عن سالم بن مكرمالجمّال عن الصادق عليه السّلام «إعطاءالفطرة قبل الصّلاة و هو قول اللَّه تعالى«وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُواالزَّكاةَ» فإن لم يعطها حتّى ينصرف منصلاته فلا تعدّ له فطرة».و لا يخفى الإشكال في استفادة حرمةالتأخير ممّا ذكر بل ظاهر صحيح العيصالمتقدّم جواز التأخير، و الحمل على صورةالعزل قبل الصّلاة خلاف الظّاهر لا شاهدعليه خصوصا مع عدم الصّلاة غالبا في زمانالغيبة، و الاحتياط طريق النجاة.و أمّا جواز التأخير لعذر أو انتظارالمستحقّ فمع العزل لا إشكال فيه و تدلّعليه النّصوص قال إسحاق بن عمّار فيالصحيح: «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلايضرّك متى أعطيتها» و قال زرارة في الصحيحعنه أيضا «سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلهاحتّى يجد لها أهلا؟ فقال: إذا أخرجها منضمانه فقد بريء و إلّا فهو ضامن حتّىيؤدّيها».و مرسل ابن أبي عمير عنه عليه السّلامأيضا في الفطرة «إذا عزلتها و أنت تطلب لهاالموضع أو تنتظر لها رجلا فلا بأس به».و أمّا مع عدم العزل كما هو مقتضى إطلاقالمتن فمشكل بناء على حرمة التأخير معالتمكّن من العزل.و أمّا كونها فطرة واجبة قبل صلاة العيد وبعدها صدقة مندوبة فهو مضمون صحيح معاويةبن عمّار و خبر عبد اللَّه بن سنانالمذكورين لكن ظهورهما في كونها صدقةمندوبة محلّ إشكال بحيث كان التكليف ساقطاكما سبق الكلام بل يقرب أن يراد نفي الكمالو تنزيل الفطرة منزلة الصدقة و لعلّه بهذهالملاحظة قال بعد نقل القول بوجوب القضاء:و هو أحوط.