أن تشتري الورق» و فيه «القرآن مكتوبفيكون عليك حراما و على من باعه حراما». وأجيب بضعف الاسناد و الأصل و الموثق«أشتريه أحب الي من أن أبيعه».أما الأجر على كتابته فلا بأس كما فيالخبر، لكن الاولى أن لا يشارط كما فيالأخر.و يكره تعشيره بالذهب للخبر «لا يصلح» وقيل: بالتحريم، و يدفعه ما ورد في القرآنالمختم المعشر بالذهب المكتوب في آخرهسورة بالذهب، أنه لم يعب منه شيئا إلاكتابة القرآن بالذهب و قال: لا يعجبني أنيكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة.859- مفتاح [من يكره معاملته]يكره كسب الصبيان و الإماء ما لم يعرفابضعة يد، و من لا يجتنب المحارم لعدمالوثوق بإباحة ما حصلوه، و للخبر فيالأولين «قال: فإنها ان لم تجد زنت و أنه انلم يجد سرق».و كذلك معاملة الظالمين، لعدم تحرزهم عنالمحرمات، و في الخبر «دع