العين المستأجرة أمانة لا يضمنهاالمستأجر إلا بتعد أو تفريط، لا في المدة ولا بعدها، لأنها مقبوضة بإذن المالك بحقالقابض، و للصحيح السابق في استيجارالدابة و هلاكها.و كذلك الأجير إذا هلك صغيرا كان أوكبيرا، حرا أو عبدا إجماعا من المسلمين.قيل: و لا يجب رد العين إلى المؤجر و لامؤنة ذلك، و انما يجب بعد المطالبة تمكينهمنها و التخلية بينه و بينها، كسائرالأمانات، للأصل و استصحاب كونها أمانة.نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدةضمن، خلافا للشيخ و الإسكافي فيما بعدالمدة، نظرا إلى أنه غير مأذون فيه،فيضمنها مطلقا، و يجب عليه مؤنة الرد.