يجب التسوية بين الخصمين في العدل فيالحكم بلا خلاف، و هل يجب في السلام والاجلاس و النظر و الإنصات و الكلام وطلاقة الوجه؟ و سائر أنواع الإكرام إذاكانا متساويين في الإسلام و الكفر أميستحب؟ قولان، أشهرهما الأول، و في الحديث«من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدلبينهم في لحظه و إشارته و مقعده، و لايرفعن صوته على أحدهما الا و يرفع علىالأخر».أما التسوية في الميل القلبي فلا يجب قولاواحدا، لتعذره غالبا.و أن لا يقضي للاول حتى يسمع من الأخر،للنص «قال: و إذا فعلت ذلك تبين لكالقضاء»، و أن يأخذ بأول الكلام دون آخرهللنص. و لا يجوز أن يلقن أحدهما ما فيه ضررعلى الأخر، و لا أن يرشده لوجوه الحجاج،لانه يفتح باب النزاع و قد نصب لسده.و يكره أن يضيف أحد الخصمين من دون صاحبهللنص، و أن يحضر ضيافة الخصوم. و يستحب لهترغيبهما في الصلح، فإن أبيا إلا النزاع وكان الحكم واضحا لزم القضاء، و ان أشكل جازالتأخير حتى يتضح.و إذا وردوا مترتبين بدأ بالأول فالأول،فإن وردوا جميعا أقرع بينهم، الا أن يتضرربعضهم بالتأخير فيقدم دفعا للضرر.و لو ابتدر أحدهما بالدعوى فهو أولى، و لوابتدرا فالمشهور عندنا أنه يسمع من الذيعن يمين صاحبه، للخبر «قضى رسول اللّه(صلّى الله عليه وآله