الباب الثاني (في موانع الإرث و اللواحق) - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يتعدى الإرث من الضامن إلى أقاربه وورثته، قصرا على موجب الشروط و اليقين.

فإذا عدم الضامن كان الميراث للإمامللصحاح، و هو آخر طبقات الولاء فإن الإماموارث من لا وارث له بإجماعنا، كما نقله فيالخلاف. و في الاستبصار جعل بعد الضامنلبيت المال كما عليه العامة للخبرين.

و المحقق الطوسي جعل بين ولائي الضامن والامام ولائين آخرين: أحدهما ولاء من أسلمعلى يده كافر، فولاء الكافر له و ورثه إذالم يكن له وارث مسلم كما في الخبر و فيه ضعفسندا و دلالة، و الأخر ولاء مستحق الزكاةإذا كان الميت عبدا مشترى من مالها لفقدالمستحق كما في الموثق «يرثه الفقراءالمؤمنون الذين يستحقون الزكاة» لأنهانما اشتري بمالهم، و به قال الشيخ والصدوقان و الحلي، و هو حسن.

و ما للإمام يقسم حال غيبته في الفقراء والمساكين، و قيل: يحفظ له بالوصاية أوالدفن الى حين ظهوره، و في الصحيحين «أنهمن الأنفال» و هو يدل على جواز الأول ان لميدل على أعم منه.

الباب الثاني (في موانع الإرث و اللواحق)

1207- مفتاح [الكفر يمنع الإرث من المسلم‏]

الكفر يمنع الإرث من المسلم، بالنص والإجماع «فنرثهم و لا يرثونا».

/ 334