الباب الثاني (في موانع الإرث و اللواحق) - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لا يتعدى الإرث من الضامن إلى أقاربه وورثته، قصرا على موجب الشروط و اليقين.فإذا عدم الضامن كان الميراث للإمامللصحاح، و هو آخر طبقات الولاء فإن الإماموارث من لا وارث له بإجماعنا، كما نقله فيالخلاف. و في الاستبصار جعل بعد الضامنلبيت المال كما عليه العامة للخبرين.و المحقق الطوسي جعل بين ولائي الضامن والامام ولائين آخرين: أحدهما ولاء من أسلمعلى يده كافر، فولاء الكافر له و ورثه إذالم يكن له وارث مسلم كما في الخبر و فيه ضعفسندا و دلالة، و الأخر ولاء مستحق الزكاةإذا كان الميت عبدا مشترى من مالها لفقدالمستحق كما في الموثق «يرثه الفقراءالمؤمنون الذين يستحقون الزكاة» لأنهانما اشتري بمالهم، و به قال الشيخ والصدوقان و الحلي، و هو حسن.و ما للإمام يقسم حال غيبته في الفقراء والمساكين، و قيل: يحفظ له بالوصاية أوالدفن الى حين ظهوره، و في الصحيحين «أنهمن الأنفال» و هو يدل على جواز الأول ان لميدل على أعم منه.الباب الثاني (في موانع الإرث و اللواحق)
1207- مفتاح [الكفر يمنع الإرث من المسلم]
الكفر يمنع الإرث من المسلم، بالنص والإجماع «فنرثهم و لا يرثونا».