التعريف شرط في التملك، فلا يملك بدونه وان بقيت في يده أحوالا.و هل يشترط المبادرة إليه في الحول الأولو الا لم يملك؟ قيل: نعم، و الأظهر العدمللإطلاق. و هل يجب مطلقا أم مع نية التملك؟الأظهر الأول للأمر به، و لكونه وسيلة إلىعلم المالك فيجب من باب المقدمة، و لما فيتركه من الكتمان المفوت للحق على مستحقهخلافا للمبسوط.و لا يجب استيعاب الحول به و لا كل يوماتفاقا، بل ما يعد تعريفا عرفا، و الظاهرتحققه في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين،ثم في كل أسبوع، أو في كل شهر كذلك.و ليكن في مجمع الناس بأوصاف مشتركة، كيلايدعيه كاذب، و كلما أوغل في الإبهام كانأحوط.