القول في الكتابة - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في الكتابة

قال اللّه تعالى «وَ الَّذِينَيَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْأَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْعَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً».

1145- مفتاح [استحباب الكتابة و ما يشترطفيها]

الكتابة مستحبة ابتداء مع الامانة والاكتساب، للأمر بها في الكتاب، و المرادبالخير الدين و المال كما في الصحيح، و فسرفي الأخر بالمال فقط، و يتأكد بسؤالالمملوك، و في إباحتها بدون الأمرين أوكراهتها قولان: أصحهما الأول للأصل، و فيالخبر «في عبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أنليس له مال، قال:

يكاتبه و لو كان يسأل الناس، فان اللّهيرزق العباد بعضهم من بعض و المؤمن معان».

و في كونها عتقا بصفة أو بيعا أو مستقلةأقوال: أقواها الثالث وفاقا للأكثر، و لايلزم من مشاركتها لعقد في حكم أن يلحق به،و يتفرع عليه فروع.

و يشترط فيها بعد أهلية الطرفين للتصرف،ما يدل على الإيجاب و القبول، و لفظهاالصريح «كاتبتك» مع تعيين العوض و الأجل. وفي افتقارها الى قوله «فإذا أديت فأنت حر»مع نية ذلك، أم الاكتفاء بالنية مع العقدقولان: أصحهما الثاني لشهرة اللفظ شرعا فيهذا المعنى، فينصرف اليه و ان كان لها معنىآخر.

/ 334