1081- مفتاح [كيفية رد اللقطة إلى أهلها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما لقطة الحرم فلا يتولاها، على القولبعدم جواز أخذها إلا الحاكم أو من نصبه،لكن لا فرق فيه بين ما إذا كان المتلقطفاسقا أو عدلا كافرا أو مؤمنا.

أما العبد فمنع في بعض النصوص من تعرضهللقطة مطلقا، لكن ليس صريحا في التحريم،مع أن له الأهليتين، و ان كانت أهليته فيالاكتساب ناقصة فيحمل على الكراهة، أماإذا أذن له المولى فلا اشكال و يرجع الأمراليه.

و لو لم يعلم المولى و عرف حولا ثم أتلفهاتعلق الضمان برقبته بعد العتق كما لو أتلفمال غيره بغير اذنه أو اقترض قرضا فاسدا.

1081- مفتاح [كيفية رد اللقطة إلى أهلها]

لا يدفع اللقطة إلا بالبينة، و لا يكفيالوصف الا أن يصف بصفات لا يطلع عليها الاالمالك، فيجوز التسليم حينئذ و ان لم تجب،خلافا للحلي فلم يجوز.

و لو سلمها به ثم أقام آخر البينة بهاانتزعها، فان كانت تالفة كان له مطالبةأيهما شاء، لكن لو طالب الملتقط رجع هو علىالأخذ.

خاتمة للباب فيها ضابطة [حكم وضع اليد علىمال الغير]

مال الغير ان وضع اليد عليه بغير اذنالمالك و لا اذن الشرع، فهو مضمون مطلقا،فرط فيه أولا تعدى أولا، و ان وضع اليدعليه بإذنهما كالوديعة و العارية و نحوهمامن العقود الشرعية، فهو أمانة لا يضمن الابالتفريط أو التعدي.

و ان صار في يده بغير اذن المالك مع الاذنفيه شرعا، كما لو أطارت‏

/ 334