لا يدفع اللقطة إلا بالبينة، و لا يكفيالوصف الا أن يصف بصفات لا يطلع عليها الاالمالك، فيجوز التسليم حينئذ و ان لم تجب،خلافا للحلي فلم يجوز.و لو سلمها به ثم أقام آخر البينة بهاانتزعها، فان كانت تالفة كان له مطالبةأيهما شاء، لكن لو طالب الملتقط رجع هو علىالأخذ.
خاتمة للباب فيها ضابطة [حكم وضع اليد علىمال الغير]
مال الغير ان وضع اليد عليه بغير اذنالمالك و لا اذن الشرع، فهو مضمون مطلقا،فرط فيه أولا تعدى أولا، و ان وضع اليدعليه بإذنهما كالوديعة و العارية و نحوهمامن العقود الشرعية، فهو أمانة لا يضمن الابالتفريط أو التعدي.و ان صار في يده بغير اذن المالك مع الاذنفيه شرعا، كما لو أطارت