و يشترط فيهما أن لا يكونا مؤجلين إذاكانا في الذمة، لأنه بيع الكالي بالكاليالمنهي عنه في النصوص، و الظاهر أنه لاخلاف فيه.و يظهر من التذكرة أن بيع الكالي بالكاليهو بيع الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أملا، و ظاهرهم تحريم الأمرين كليهما، والناهية عامية، و من طريقنا «قال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله: لا يباع الدينبالدين» و في الصحيح «في بيع الدين قال: لاتبعه نسيا فأما نقدا فليبعه بما شاء».و إذا كان أحدهما فحسب مؤجلا صح إجماعا،للأصل و العمومات و خصوص النصوص، و لكن لابد من قبض الأخر في المجلس إذا كان سلفاكما يأتي.و لا بد من معلومية الأجل بما لا يحتملالزيادة و النقصان، نسيئة كان أو سلفا بلاخلاف، لقطع النزاع و نفي الغرر و للمعتبرة.و لو باع بثمنين متفاوتين إلى أجلينمختلفين، أو حالا و مؤجلا، لم يصح لجهالةالأجل و الثمن، و لورود النهي عن بيعين فيواحدة، و قيل: يلزم أقل