907- مفتاح [اشتراط الاجلية و عدمها فيالعوضين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لهذا صح بيعها على الشجرة مطلقا بلاخلاف.

و الروايات و النصوص ليست متكافئة حتى يجبالجمع، و الأصل و العمومات يضعف بالنصوص،و في الخبر: الرجل يشتري الطعام ثم يبيعهقبل أن يقبضه قال:

لا بأس، و يوكل الرجل المشتري منه بقبضهوكيله قال: لا بأس بذلك. و في معناه غيره، والجمع بين الاخبار بهذا الخبر أوفق و أحوط.

907- مفتاح [اشتراط الاجلية و عدمها فيالعوضين‏]

و يشترط فيهما أن لا يكونا مؤجلين إذاكانا في الذمة، لأنه بيع الكالي بالكاليالمنهي عنه في النصوص، و الظاهر أنه لاخلاف فيه.

و يظهر من التذكرة أن بيع الكالي بالكاليهو بيع الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أملا، و ظاهرهم تحريم الأمرين كليهما، والناهية عامية، و من طريقنا «قال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله: لا يباع الدينبالدين» و في الصحيح «في بيع الدين قال: لاتبعه نسيا فأما نقدا فليبعه بما شاء».

و إذا كان أحدهما فحسب مؤجلا صح إجماعا،للأصل و العمومات و خصوص النصوص، و لكن لابد من قبض الأخر في المجلس إذا كان سلفاكما يأتي.

و لا بد من معلومية الأجل بما لا يحتملالزيادة و النقصان، نسيئة كان أو سلفا بلاخلاف، لقطع النزاع و نفي الغرر و للمعتبرة.

و لو باع بثمنين متفاوتين إلى أجلينمختلفين، أو حالا و مؤجلا، لم يصح لجهالةالأجل و الثمن، و لورود النهي عن بيعين فيواحدة، و قيل: يلزم أقل‏

/ 334